____________________
فالحق في الجواب أن يقال: إن المقام حيث يكون التخصيص من الأول، تعين الرجوع في غير مورد التخصيص إلى عموم العام وإن لم يكن له عموم زماني.
الثالث: إن ظاهر بعض النصوص (1) أن نكاح العبد لا يصح بدون إذن سيده وإن أعتق، ويكون المقام نظير ذلك.
وفيه: إن عدم نفوذ تصرف العبد ليس لأجل كونه تصرفا في مملوك المولى خاصة بل المتصرف أيضا مملوك، ولذا لو كان موضوع التصرف غير مال المولى توقف على إجازته أيضا.
فالصحيح الاستدلال له بالوجه الأول.
{1} الجهة الخامسة: في أن سقوط حق الرهانة هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل أم لا.
الظاهر أنه لا بد من البناء على النقل في المقام، وإن قلنا بالكشف في الإجازة فإن الإجازة امضاء وانفاذ للعقد الذي هو النقل من حينه.
وأما سقوط الحق فهو رفع للمانع، فالعقد من حين السقوط يكون مشمولا لدليل الصحة، فلا وجه للقول بحصول الملكية من الأول.
الثالث: إن ظاهر بعض النصوص (1) أن نكاح العبد لا يصح بدون إذن سيده وإن أعتق، ويكون المقام نظير ذلك.
وفيه: إن عدم نفوذ تصرف العبد ليس لأجل كونه تصرفا في مملوك المولى خاصة بل المتصرف أيضا مملوك، ولذا لو كان موضوع التصرف غير مال المولى توقف على إجازته أيضا.
فالصحيح الاستدلال له بالوجه الأول.
{1} الجهة الخامسة: في أن سقوط حق الرهانة هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل أم لا.
الظاهر أنه لا بد من البناء على النقل في المقام، وإن قلنا بالكشف في الإجازة فإن الإجازة امضاء وانفاذ للعقد الذي هو النقل من حينه.
وأما سقوط الحق فهو رفع للمانع، فالعقد من حين السقوط يكون مشمولا لدليل الصحة، فلا وجه للقول بحصول الملكية من الأول.