ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال، وبيعه على وجه النيابة، ومنع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج للفساد:
أولا: أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن،
____________________
العبد وبيع غير المالك، وفي المقام من جهة كونه محجورا عليه يكون عاصيا لله تعالى بتصرفه، ولا يقال إنه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف، فيكون بيعه فاسدا.
وفيه: إن المراد من العصيان فيه ليس هو العصيان التكليفي، وإلا عصيان السيد عصيان لله تعالى لأنه أمر بإطاعته ونهى عن مخالفته، بل المراد به العصيان الوضعي، فيكون مفاد التعليل أنه كلما كان عدم الصحة لرعاية حق الغير القابل للاسقاط يمكن تصحيح المعاملة باسقاطه.
وفي المقام حيث إن عدم الصحة إنما يكون لرعاية حق المرتهن فيمكن تصحيحه بإجازته أو سقوط حقه، فالأظهر هي الصحة في هذا المقام أيضا.
{1} قوله ربما يتجه الصحة فيما كالشفعة.
لا يخفى أن صاحب المقابيس قدس سره، لما حكم ببطلان بيع المالك المحجور.
توجه إلى اشكال، وهو أن لازم ذلك بطلان بيع السفيه مع أنهم حكموا بصحته لو أجازه الولي.
وأجاب عن ذلك بأنه يتجه الصحة فيه من جهة أن المنع عن بيعه ليس رعاية لحق الغير بل رعاية لمصلحة نفسه.
وبهذا يظهران عبارة الكتاب غلط، والصحيح هكذا - وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة نفسه كالسفه.
وأما قول فالقول بالبطلان هنا، فهو راجع إلى ما قبل ربما.
وفيه: إنه لو كان منشأ البطلان الوجه الثاني الذي نقلناه عنه، وهو أن بيع المالك لا يتصور فيه الوقوف على الإجازة، بل إما أن يقع باطلا أو صحيحا، اتجه البناء على البطلان في المقام
وفيه: إن المراد من العصيان فيه ليس هو العصيان التكليفي، وإلا عصيان السيد عصيان لله تعالى لأنه أمر بإطاعته ونهى عن مخالفته، بل المراد به العصيان الوضعي، فيكون مفاد التعليل أنه كلما كان عدم الصحة لرعاية حق الغير القابل للاسقاط يمكن تصحيح المعاملة باسقاطه.
وفي المقام حيث إن عدم الصحة إنما يكون لرعاية حق المرتهن فيمكن تصحيحه بإجازته أو سقوط حقه، فالأظهر هي الصحة في هذا المقام أيضا.
{1} قوله ربما يتجه الصحة فيما كالشفعة.
لا يخفى أن صاحب المقابيس قدس سره، لما حكم ببطلان بيع المالك المحجور.
توجه إلى اشكال، وهو أن لازم ذلك بطلان بيع السفيه مع أنهم حكموا بصحته لو أجازه الولي.
وأجاب عن ذلك بأنه يتجه الصحة فيه من جهة أن المنع عن بيعه ليس رعاية لحق الغير بل رعاية لمصلحة نفسه.
وبهذا يظهران عبارة الكتاب غلط، والصحيح هكذا - وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة نفسه كالسفه.
وأما قول فالقول بالبطلان هنا، فهو راجع إلى ما قبل ربما.
وفيه: إنه لو كان منشأ البطلان الوجه الثاني الذي نقلناه عنه، وهو أن بيع المالك لا يتصور فيه الوقوف على الإجازة، بل إما أن يقع باطلا أو صحيحا، اتجه البناء على البطلان في المقام