منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٤٥٩
ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن {1} مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون، مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق، مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو مراعى بفك الرهن، هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أما إذا أسقط حق الرهن، ففي كون الاسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو ابراء الدين. ثم إنه لا اشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح، وهل ينفع الإجازة بعد الرد {2} وجهان، من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله اسقاطه بعد ذلك وليس ذلك كرد بيع الفضولي لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين.
____________________
بتقريب: إن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع، فإذا كانت إجازة المالك كاشفة كانت إجازة المرتهن أولى بذلك.
وهو غير تام لما ذكرناه مرارا من أن باب العقود غير باب الأسباب الحقيقية والتأثير والتأثر، وأنه لا يصح تطبيق أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع على أجزاء العقد وتسميتها بأسمائها، فكما أن إجازة المالك دخيلة في الصحة من جهة كونه مالكا للمبيع، كذلك إجازة المرتهن دخيلة فيها من جهة كونه متعلقا لحقه.
مع أنه لو سلم كون إجازة المالك جزء المقتضي وإجازة المرتهن من قبيل رفع المانع، لا وجه لأسراء الحكم الثابت للمقتضي لعدم المانع، لأن مناطات الأحكام غير معلومة، فلعل المناط مختص به.
{1} وأما ما ذكره المصنف قدس سره مؤيدا لما ذكره من تجويز الفقهاء عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة.
فيرد عليه: إن عدم وقوع الايقاعات مراعاة إنما قلنا به للاجماع، وحيث إنه ليس في ايقاع المالك فلا وجه للبناء على عدم الوقوع، فهذا ليس تأييدا لما ذكره.
{2} الجهة الثالثة: في أنه هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
الظاهر بناء على عدم توقف الصحة على الإجازة - حيث إنه لا معنى لرده سوى
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 » »»
الفهرست