وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير لا مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا
____________________
مسألة من باع شيئا ثم ملكه يكون البيع صادرا من غير المالك، فلا مقتضي للصحة، وبعد صيرورته مالكا لم يصدر عنه عقد فيحكم بالفساد. وأما في المقام فليس عدم الأثر لقصور في المقتضي وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال أثر المقتضي.
وفيه: ما تقدم من أن تطبيق أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع على أجزاء العقد وما يعتبر فيه لا مورد له لعدم كون باب العقود باب المؤثرات والآثار، فلا يصح أن يقال الملكية مقتضية، وحق الرهانة مانع، بل كل ما أخذ في العقد يكون اعتباره على حد سواء، كيف وقد صرح هو قده فيما سبق بأن الملكية شرط.
فالحق تمامية هذا الوجه، فيكون المقام على هذا المسلك نظير من باع شيئا ثم ملكه.
الثاني: إن العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة واللزوم، وبعده يشك في بقاء حكم الخاص فيجري الاستصحاب، ولا مورد للتمسك بعموم العام لعدم عموم زماني له.
{1} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه من جهة العلم بمناط المستصحب وأن الخارج إنما يكون من جهة حق الرهانة، فبعد سقوطه لا وجه لأجراء الاستصحاب، ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام.
وفيه: إنه قده صرح في الأصول بأن العام المخصص في زمان إذا لم يكن له عموم أزماني لا يتمسك به بعد مضي الزمان المتيقن وإن لم يجر الاستصحاب.
وفيه: ما تقدم من أن تطبيق أجزاء العلة من المقتضي والشرط وعدم المانع على أجزاء العقد وما يعتبر فيه لا مورد له لعدم كون باب العقود باب المؤثرات والآثار، فلا يصح أن يقال الملكية مقتضية، وحق الرهانة مانع، بل كل ما أخذ في العقد يكون اعتباره على حد سواء، كيف وقد صرح هو قده فيما سبق بأن الملكية شرط.
فالحق تمامية هذا الوجه، فيكون المقام على هذا المسلك نظير من باع شيئا ثم ملكه.
الثاني: إن العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة واللزوم، وبعده يشك في بقاء حكم الخاص فيجري الاستصحاب، ولا مورد للتمسك بعموم العام لعدم عموم زماني له.
{1} وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه من جهة العلم بمناط المستصحب وأن الخارج إنما يكون من جهة حق الرهانة، فبعد سقوطه لا وجه لأجراء الاستصحاب، ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام.
وفيه: إنه قده صرح في الأصول بأن العام المخصص في زمان إذا لم يكن له عموم أزماني لا يتمسك به بعد مضي الزمان المتيقن وإن لم يجر الاستصحاب.