وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع العقد على اللزوم. {1} وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله: لم يعص الله وإنما عصى سيده الخ. فهو جار فيمن لم يكن مالكا، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه {2} ولا يقال إنه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا. وإنما منع الله من تفويت حقه بالتصرف، وما ذكرناه جار في كل مالك متمول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالفلس وغيره، فيحكم بفساد الجميع
____________________
{1} ومنها: إن البيع إن صدر عن غير المالك، وقوعه موقوفا على الإجازة، فإن له بقاء، وبالإجازة يستند إلى المالك فتشمله العمومات. وإن صدر عن المالك فلا مورد لتوقفه على إجازة شخص آخر، فإما أن يصح، أو يبطل ولا ثالث. وحيث إنه لا يمكن الالتزام بالصحة لكونه منافيا لحق الرهانة، فلا بد من البناء على البطلان.
وفيه: إنه حيث يكون للعقد بقاء، فإذا صدر عن المالك ولم يؤثر لاقترانه بالمانع، فإن ارتفع المانع يؤثر أثره.
{2} ومنها: إن التعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيده من قوله عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. (1) يدل على الفساد في المقام، فإنه يدل على أن عصيان الله عالي موجب للفساد، وعصيان غيره لا يوجب البطلان لإمكان ارتفاعه كما في نكاح
وفيه: إنه حيث يكون للعقد بقاء، فإذا صدر عن المالك ولم يؤثر لاقترانه بالمانع، فإن ارتفع المانع يؤثر أثره.
{2} ومنها: إن التعليل الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيده من قوله عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. (1) يدل على الفساد في المقام، فإنه يدل على أن عصيان الله عالي موجب للفساد، وعصيان غيره لا يوجب البطلان لإمكان ارتفاعه كما في نكاح