____________________
جاهلا يثبت له الخيار لو سقط حق الرهانة قبل اعمال خياره.
يقع الكلام في أنه هل يسقط خياره أم لا - وسيأتي الكلام في ذلك في خيار العيب في مسألة ما لو زال العيب قبل اعمال الخيار وأما على القول بالمنافاة وأنه لا يصح العقد بدون إجازة المرتهن، فهل يصح البيع لسقوط حقه أم لا؟ وجهان.
قد استدل للبطلان وعدم الصحة بوجوه:
{1} الأول: إن المرتهن كان شريكا في سلطان الراهن ولم يكن الراهن مالكا للبيع مستقلا، فإذا سقط حقه وصار الراهن مالكا للبيع يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فعلى القول بالبطلان في تلك المسألة يتعين البناء على البطلان في المقام.
{2} وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره وتبعه المحقق النائيني قدس سره بما حاصله: إنه في
يقع الكلام في أنه هل يسقط خياره أم لا - وسيأتي الكلام في ذلك في خيار العيب في مسألة ما لو زال العيب قبل اعمال الخيار وأما على القول بالمنافاة وأنه لا يصح العقد بدون إجازة المرتهن، فهل يصح البيع لسقوط حقه أم لا؟ وجهان.
قد استدل للبطلان وعدم الصحة بوجوه:
{1} الأول: إن المرتهن كان شريكا في سلطان الراهن ولم يكن الراهن مالكا للبيع مستقلا، فإذا سقط حقه وصار الراهن مالكا للبيع يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فعلى القول بالبطلان في تلك المسألة يتعين البناء على البطلان في المقام.
{2} وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره وتبعه المحقق النائيني قدس سره بما حاصله: إنه في