____________________
الغير لمن بيده الأرض، فهو ثابت - فإنه إذا أذن من له الإذن في تقبلها تكون هي كساير الأعيان المستأجرة فكما أنه لا يجوز لا حد مزاحمة المستأجر - كذلك لا يجوز هنا مزاحمة المتقبل، وإن كان المراد به ثبوت حق اعتباري في العين قابل للنقل والانتقال فهو مما لا دليل على ثبوته إذ تقبل الأرض كاستيجارها يوجب وجوب تسليم العين مقدمة للانتفاع بها ولا يدل على ثبوت حق وأمر اعتباري فيها.
العاشرة المنصوص عليه (1) كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد - (من جهة أن الجيش لما خرجوا من البادية رأو أهذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك) مفتوحة عنوة وأنها فيئ للمسلمين، ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الأملاك الشخصية ويمكن دفع هذه الشبهة بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين منها الموات حال الفتح فإنها ملك الإمام عليه السلام ويملكها من أحياها والظاهر أن المشاهد المشرفة وجملة من البلاد المستحدثة من هذا القبيل - وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على جواز بيع ما يعمل من التربة الحسينية بالسيرة
العاشرة المنصوص عليه (1) كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد - (من جهة أن الجيش لما خرجوا من البادية رأو أهذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك) مفتوحة عنوة وأنها فيئ للمسلمين، ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الأملاك الشخصية ويمكن دفع هذه الشبهة بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين منها الموات حال الفتح فإنها ملك الإمام عليه السلام ويملكها من أحياها والظاهر أن المشاهد المشرفة وجملة من البلاد المستحدثة من هذا القبيل - وعلى هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على جواز بيع ما يعمل من التربة الحسينية بالسيرة