____________________
{1} ومنها مرسل حماد الطويل المنجبر بتلقي الأصحاب إياه بالقبول المذكور في المتن والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها (1) وهذا أيضا يدل على المنع إذ المراد من الموقوفة المتروكة، إما أن يكون المحررة المحبوسة على المسلمين من باب فك الملك - أو المملوكة المحبوسة عليهم وعلى التقديرين يدل على المنع لأنه مقتضى محبوسية الأرض.
{2} ومنها صحيح الحلبي (2) المذكور في المتن قوله لا يصلح ظاهر في المنع عن البيع، وأما الاستثناء فيتعين حمله على إرادة الاشتراء الصوري من جهة قوله قبله هي لجميع المسلمين، وقوله أن يصيرها للمسلمين أي تعود الأرض إلى المسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم، وقوله فإذا شاء ولى الأمر الخ ظاهر في عدم صيرورتها ملكا له وأن لولي الأمر ابقاء الأرض تحت يده وله أخذها منه، وأما قوله فيرد عليه رأس ماله - فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذه الأرض من يد الدهاقين، أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار
{2} ومنها صحيح الحلبي (2) المذكور في المتن قوله لا يصلح ظاهر في المنع عن البيع، وأما الاستثناء فيتعين حمله على إرادة الاشتراء الصوري من جهة قوله قبله هي لجميع المسلمين، وقوله أن يصيرها للمسلمين أي تعود الأرض إلى المسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم، وقوله فإذا شاء ولى الأمر الخ ظاهر في عدم صيرورتها ملكا له وأن لولي الأمر ابقاء الأرض تحت يده وله أخذها منه، وأما قوله فيرد عليه رأس ماله - فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذه الأرض من يد الدهاقين، أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار