____________________
والمتقبل وما كان قبله فهو ملك للمسلمين بتبع الأرض، وإن كان موجودا حال الفتح - أو وجد بعد وكان تابعا للأرض، فهو على أقسام أحدها ما يكون مقوما للأرض كأجزاء الدار ثانيها ما يعد من منافعها وإن كان من الأعيان كالشجر النابت فيها ثالثها ما يكون منفصلا عن الأرض حين الفتح رابعها ما يكون مدفونا فيها أما القسم الأول - فهو ملك للمسلمين بنفس ملكية الأرض وبعد الانفصال. لا دليل على خروجه عن ملكهم غاية الأمر حيث لا ينتفع به مع إجارته يباع ويصرف ثمنه فيما يصرف فيه عوض الأرض {1} - واحتمال - كونه من المباحات لعموم من سبق المتقدم كما في المتن لا أرى وجها له بعد اختصاص الحديث بما لا يكون مملوكا لأحد وأما القسم الثاني - فهو أيضا لكونه منافع الأرض تابع لها وملك للمسلمين و حكمه ما تقدم وأما القسم الثالث - فهو من المنقول الموجود حال الفتح فيكون لخصوص المقاتلين وأما القسم الرابع - فلا تأمل في عدم كونه تابعا للأرض وملكا للمسلمين - لكونه