____________________
فإنه يستفاد منها حلية التصرف - فبضمها إلى ما يضمن سببية الاحياء للملك - يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالاحياء وهذا أوجه متوقف على عدم اختصاص التحليل بخصوص المناكح والمساكن و المتاجر وشمولها للأراضي - وقد أثبتنا ذلك في الجزء السابع من فقه الصادق الرابع ما أفاده المحقق كاشف الغطاء وهو دلالة شاهد الحال على رضا هم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض - ولا بأس به أيضا فتحصل أن الأظهر ثبوت رضا هم عليهم السلام بالاحياء.
وأما الجهة الرابعة - فعن التذكرة الاجماع على اعتبار الاسلام في الملك بالاحياء ونحوه ما عن جامع المقاصد - وعن صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع و ظاهر المهذب والنافع واللمعة وتبعهم جمع من أساطين متأخري المتأخرين عدم الفرق في ذلك بين المسلم والكافر وأن الكافر أيضا يملك بالاحياء يشهد للثاني - مضافا إلى اطلاق جملة من نصوص الباب صحيح محمد بن مسلم سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس إلى أن قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1) ونحوه صحيح (2) الفضلاء وخبر (3) زرارة واستدل للاختصاص بالمسلم بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليك بالمسلمين وبصحيح الكابلي المتقدم من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها.
وأما الجهة الرابعة - فعن التذكرة الاجماع على اعتبار الاسلام في الملك بالاحياء ونحوه ما عن جامع المقاصد - وعن صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع و ظاهر المهذب والنافع واللمعة وتبعهم جمع من أساطين متأخري المتأخرين عدم الفرق في ذلك بين المسلم والكافر وأن الكافر أيضا يملك بالاحياء يشهد للثاني - مضافا إلى اطلاق جملة من نصوص الباب صحيح محمد بن مسلم سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال ليس به بأس إلى أن قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم (1) ونحوه صحيح (2) الفضلاء وخبر (3) زرارة واستدل للاختصاص بالمسلم بالنبويين المتقدمين المتضمنين للتمليك بالمسلمين وبصحيح الكابلي المتقدم من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها.