أحدهما: وجوب ايكال المعروف المأذون فيه إليه ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه كتجهيز الميت الذي لا ولي له، فإنه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل، والمغسل، وتعيين شئ من تركته للكفن، وتعيين المدفن عن رأي الفقيه.
الثاني: مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض، والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول دون الثاني وإن كان الافتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية، نعم لو ثبت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر، ثم إنه قد اشتهر في الألسن، وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له. {1} وهذا أيضا بعد الانجبار سندا أو مضمونا يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند كما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام، ويظهر من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة (بقاطع اللحاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين)، كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر عليه السلام للشك في عموم النيابة وهو في محله.
____________________
{1} قوله اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية (1): إن السلطان ولي من لا ولي له.
اختلفت كلمات القوم في المراد من السلطان.
فعن جماعة: إن المراد به الإمام عليه السلام، وهو الظاهر من صدر عبارة المصنف في المقام.
وعن آخرين كالعلامة في التذكرة وغيره: إن المراد به ما يعم الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم، وهو الظاهر من عبارة المصنف قدس سره الأخيرة.
والأظهر هو الثاني، فإن السلطان من له السلطنة على غيره، والإمام عليه السلام
اختلفت كلمات القوم في المراد من السلطان.
فعن جماعة: إن المراد به الإمام عليه السلام، وهو الظاهر من صدر عبارة المصنف في المقام.
وعن آخرين كالعلامة في التذكرة وغيره: إن المراد به ما يعم الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم، وهو الظاهر من عبارة المصنف قدس سره الأخيرة.
والأظهر هو الثاني، فإن السلطان من له السلطنة على غيره، والإمام عليه السلام