(أحدها): أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم، ولا اشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه {1} بل أشد لظلمه {2}.
(وثانيها): أن يكون فعله سببا للحرام {3} كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه.
____________________
{1} وفيه: أنه إن كان المحرم هو تحقق في الخارج ولم يلاحظ فيه حيث الانتساب كقتل المؤمن، أو كان المحرم عنوانا شاملا للتسبيب كإتلاف مال الغير، لا ريب في حرمة ذلك، إذ فعل الشخص في الموردين بنفسه معصية ومخالفة للنهي.
وأما إذا كان المحرم عنوانا لا يعم التسبيب، وكان المتعلق للنهي هو مباشرة الفعل كشرب النجس وغيره من المحرمات، فلا وجه للحرمة حتى مع علم الشارب بالحكم والموضوع، فضلا عن صورة الجهل لأحدهما، إذ دليل حرمة ذلك العنوان لا يقتضي حرمة فعل السبب، إذ لا يصدق أنه شرب النجس، وحيث إن الفعل يصدر من المباشر من غير اختيار فلا يصدر منه منكرا وإثما كي يحرك التسبيب لأجل دليلي وجوب النهي عن المنكر وحرمة الإعانة على الإثم، أو البرهان العقلي المتقدم، ونصوص الاستصباح مختصة بصورة صدور الحرام من الشخص جهلا بالموضوع ولا تشمل المقام الذي يصدر الفعل من المباشر غير محرم عليه لعدم الاختيار، فاستدلال بعض مشايخنا المحققين بها في المقام، في غير محله.
{2} فيه أنه ربما يكون المجبور راضيا بذلك، مع أن مقتضى هذا الوجه حرمة الإجبار على فعل المباح، بل المستحب أو الواجب وهو كما ترى.
{3} والمراد بالسبب في مقابل الشرط، وعدم المانع هو تهيئة الموضوع، فالفرق بين هذا القسم ولا حقية واضح، كمن قدم إلى غيره محرما.
وأما إذا كان المحرم عنوانا لا يعم التسبيب، وكان المتعلق للنهي هو مباشرة الفعل كشرب النجس وغيره من المحرمات، فلا وجه للحرمة حتى مع علم الشارب بالحكم والموضوع، فضلا عن صورة الجهل لأحدهما، إذ دليل حرمة ذلك العنوان لا يقتضي حرمة فعل السبب، إذ لا يصدق أنه شرب النجس، وحيث إن الفعل يصدر من المباشر من غير اختيار فلا يصدر منه منكرا وإثما كي يحرك التسبيب لأجل دليلي وجوب النهي عن المنكر وحرمة الإعانة على الإثم، أو البرهان العقلي المتقدم، ونصوص الاستصباح مختصة بصورة صدور الحرام من الشخص جهلا بالموضوع ولا تشمل المقام الذي يصدر الفعل من المباشر غير محرم عليه لعدم الاختيار، فاستدلال بعض مشايخنا المحققين بها في المقام، في غير محله.
{2} فيه أنه ربما يكون المجبور راضيا بذلك، مع أن مقتضى هذا الوجه حرمة الإجبار على فعل المباح، بل المستحب أو الواجب وهو كما ترى.
{3} والمراد بالسبب في مقابل الشرط، وعدم المانع هو تهيئة الموضوع، فالفرق بين هذا القسم ولا حقية واضح، كمن قدم إلى غيره محرما.