نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور {1}. لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا، فافهم.
____________________
فتحصل: إن الأظهر جواز بيعهما من المستحل. هذا بناء على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وأما على القول بعدمه فمن حيث النصوص الخاصة الحكم هو ما تقدم من جواز البيع من المستحل: لاحظ موثق الحلبي وحسنه المتقدمين.
وأما من حيث القواعد العامة: فقد قال المصنف قدس سره بعد بنائه على أنها تقتضي عدم الجواز في الفرض الأول: {1 {جاز البيع بالقصد المذكور.... الخ.
ولكن: البيع بقصد المذكي لا يصح وذلك لأن البيع مجهول ومردد بين شيئين، مع أنه بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة لا يصح هذا البيع من جهة أخرى وهي عدم الانتفاع بالمبيع، لا لما أشار إليه قدس سره من جريان أصالة عدم التذكية في كل من الطرفين، لأن حرمة الانتفاع من آثار الميتة وهي لا تثبت بأصالة عدم التذكية إلا على القول بالأصل المثبت بناء على ما هو الصحيح من أن الموت أمر وجودي لا عدم التذكية كما حققناه في محله.
بل لأن جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي لا يوجب إلا جواز الانتفاع بأحدهما، ولا يعلم أن الذي يختاره للانتفاع هل هو المبيع المذكي أم غيره، فلا يصير البيع مما ينتفع به بجريان أصالة الحل في أحدهما.
وأما من حيث القواعد العامة: فقد قال المصنف قدس سره بعد بنائه على أنها تقتضي عدم الجواز في الفرض الأول: {1 {جاز البيع بالقصد المذكور.... الخ.
ولكن: البيع بقصد المذكي لا يصح وذلك لأن البيع مجهول ومردد بين شيئين، مع أنه بناء على عدم جواز الانتفاع بالميتة لا يصح هذا البيع من جهة أخرى وهي عدم الانتفاع بالمبيع، لا لما أشار إليه قدس سره من جريان أصالة عدم التذكية في كل من الطرفين، لأن حرمة الانتفاع من آثار الميتة وهي لا تثبت بأصالة عدم التذكية إلا على القول بالأصل المثبت بناء على ما هو الصحيح من أن الموت أمر وجودي لا عدم التذكية كما حققناه في محله.
بل لأن جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي لا يوجب إلا جواز الانتفاع بأحدهما، ولا يعلم أن الذي يختاره للانتفاع هل هو المبيع المذكي أم غيره، فلا يصير البيع مما ينتفع به بجريان أصالة الحل في أحدهما.