____________________
فيرد عليه: أولا: إن مجرد قصد البائع لا يفيد بل يوجب الفساد لتخالف القصد، فلا بد من التقييد بقصدهما معا.
وثانيا: إنه لو كان الداعي للانتفاع باللحم بالأكل المحرم على المستحل أيضا بناء على ما هو الحق من أن الكفار مكلفون بالفروع لزم فساد البيع بناء على مختاره قدس سره من أن الاشتراء بداعي الحرام فاسد، هذا كله مضافا إلى أن جميع هذه المحامل تبرعية لا يصار إلى شئ منها بلا دليل وحجة.
فالصحيح في الجواب عن الحلي: إن الانتفاع بالميتة جائز على الأقوى، مع أنه لو سلم عدم الجواز لا بد من تخصيص ما دل عليه الموجب لفساد البيع بهذين الخبرين لأخصيتهما منه، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما.
الجواب الثاني الذي ذكره المصنف قدس سره ما ذكره بقوله {1}، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام...
هذه الرواية مروية في الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سيدنا علي عليه السلام أنه سأل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب (1).
ولكنها لا تعارض الخبرين، إما لكون الرمي كناية عن عدم الانتفاع بهما بما يتوقف على الطهارة، أو لأنهما على فرض عمومه لجميع أنحاء التقلبات حتى البيع أخصان منها فتخصص بهما، كما أنهما لا يعارضان مع ما دل على أن اللحم المشتبه غير المعلوم أنه مذكي أم ميتة يعرف بالعرض على النار فإن انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت (2). بل يعمل بالجميع، فما عن الدروس من الميل إلى تعرفه بالنار وعدم جواز بيعهما من المستحل، ضعيف.
وثانيا: إنه لو كان الداعي للانتفاع باللحم بالأكل المحرم على المستحل أيضا بناء على ما هو الحق من أن الكفار مكلفون بالفروع لزم فساد البيع بناء على مختاره قدس سره من أن الاشتراء بداعي الحرام فاسد، هذا كله مضافا إلى أن جميع هذه المحامل تبرعية لا يصار إلى شئ منها بلا دليل وحجة.
فالصحيح في الجواب عن الحلي: إن الانتفاع بالميتة جائز على الأقوى، مع أنه لو سلم عدم الجواز لا بد من تخصيص ما دل عليه الموجب لفساد البيع بهذين الخبرين لأخصيتهما منه، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما.
الجواب الثاني الذي ذكره المصنف قدس سره ما ذكره بقوله {1}، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام...
هذه الرواية مروية في الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سيدنا علي عليه السلام أنه سأل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب (1).
ولكنها لا تعارض الخبرين، إما لكون الرمي كناية عن عدم الانتفاع بهما بما يتوقف على الطهارة، أو لأنهما على فرض عمومه لجميع أنحاء التقلبات حتى البيع أخصان منها فتخصص بهما، كما أنهما لا يعارضان مع ما دل على أن اللحم المشتبه غير المعلوم أنه مذكي أم ميتة يعرف بالعرض على النار فإن انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت (2). بل يعمل بالجميع، فما عن الدروس من الميل إلى تعرفه بالنار وعدم جواز بيعهما من المستحل، ضعيف.