وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل الانتفاع بها.
واستدل أيضا على جواز بيع الزيت النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك (انتهى).
فقد ظهر من أول كلامه وآخره أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها، ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستصباح ثم قال وهذا يدل على جواز بيعه (انتهى)، وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة. والانصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل {2}.
ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به. ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها.
____________________
{1} رواها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به وما كان محرما أصله ومنهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه (1).
(2) ففي الغنية في ذكر شرائط البيع قال وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل.
(2) ففي الغنية في ذكر شرائط البيع قال وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل.