____________________
وفيه: إن الأظهر جواز الانتفاع بالميتة كما حقق في محله، فالعلم الاجمالي بكون أحدهما ميتة لا يوجب لزوم الاجتناب عنهما كي يمنع من صحة البيع، مع أنه لو تم ذلك فلا يقتضي فساد البيع لو اشترى برجاء زوال الاشتباه ولم يكن مأيوسا منه، أو اشترى ثم اتفق زواله، مضافا إلى أنه لو بيع من شخصين لما وجب الاجتناب كما لا يخفى، فالصحيح أن يستدل للفساد، بأن المبيع مجهول مردد بين شيئين، وهو يضر بصحة البيع هذا بحسب القواعد.
وأما النصوص الخاصة، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (1).
وحسنه عنه عليه السلام: إنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (2).
وأجاب المصنف قدس سره عنهما بوجهين: (1) الأول: ما ذكره بقوله وهو مشكل، والظاهر أن جهة توهم إعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية، فلا يقاومان العمومات المانعة.
وما ذكره بعض مشايخنا قدس سرهم من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصراف، وإمكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميتة في الجملة.
وأما النصوص الخاصة، فيشهد للجواز إذا بيع من المستحل للميتة موثق الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (1).
وحسنه عنه عليه السلام: إنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به (2).
وأجاب المصنف قدس سره عنهما بوجهين: (1) الأول: ما ذكره بقوله وهو مشكل، والظاهر أن جهة توهم إعراض الأصحاب عنهما الموجب لوهنهما وسقوطهما عن الحجية، فلا يقاومان العمومات المانعة.
وما ذكره بعض مشايخنا قدس سرهم من أن العموم المانع عن بيع الميتة لا يشمل بيعه من المستحل للانصراف، وإمكان المنع عن صدق الأكل بالباطل عرفا مع امضاء ملكيتهم للميتة في الجملة.