____________________
والايراد عليه بأنه إنما يعتبر العلم بعوضي المعاملة من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع فلا تضر الجهالة كما عن الأستاذ الأعظم. في غير محله إذ الغرض المهم المترتب على عسيب الفحل الموجب لصيرورته مالا إنما هو صيرورته ولدا، لا مجرد الطروقة والاجتماع، فمع الجهل بذلك لا ريب في صدق الغرر.
الثاني: عدم القدرة على التسليم، إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه، فتدبر، فإن ذلك لا يخلو عن إشكال.
الثالث: جملة من النصوص: كالموثق المروي عن الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع (1).
ومصحح محمد بن قيس المتقدم ونحوهما غيرهما.
وأورد على الاستدلال بها: إن في المقام طائفة أخرى من النصوص تدل على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها: كموثق معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس (2).
وخبر حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له:
إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال عليه السلام كل كسبه فإنه لك حلال (3).
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة.
وفيه: إن الطائفة المجوزة إنما تدل على جواز الإجارة والمانعة تمنع عن البيع، ولا دليل على اتحاد حكمهما، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة، كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: عدم القدرة على التسليم، إذ الموجود في أصلاب الفحول غير مقدور على تسليمه، فتدبر، فإن ذلك لا يخلو عن إشكال.
الثالث: جملة من النصوص: كالموثق المروي عن الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام وقد عد من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع (1).
ومصحح محمد بن قيس المتقدم ونحوهما غيرهما.
وأورد على الاستدلال بها: إن في المقام طائفة أخرى من النصوص تدل على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ أجورها: كموثق معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس (2).
وخبر حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام فقال له:
إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال عليه السلام كل كسبه فإنه لك حلال (3).
والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة.
وفيه: إن الطائفة المجوزة إنما تدل على جواز الإجارة والمانعة تمنع عن البيع، ولا دليل على اتحاد حكمهما، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالمنع عن البيع وجواز الإجارة، كما لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.