____________________
2 - النصوص الدالة على أن الميتة لا ينتفع بها.
كموثق سماعة سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (1).
وخبر علي بن مغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع منها بشئ قال: لا.
(الحديث) (2) ونحوهما غيرهما.
وقد يقال إن هذه النصوص وإن دلت على عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، إلا أنه يختص بما يعد استعمالا عرفا كما عن كاشف الغطاء قدس سره.
وأورد عليه الشيخ: أنه ليس في النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال حتى يقال باختصاص تلك النصوص بقرينة إضافة الاستعمال إلى الميتة بالاستعمال فيما يكون المقصود منه، فالايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لها، وبعبارة أخرى: انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شئ بل المنهي عنه ما يكون انتفاعا بها.
نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات أي غير المعهودة من كل شئ لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم.. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة.
أضف إليه أن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في خبر النفي بل من جهة التسامح، والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنها مما لا ينتفع به.
كموثق سماعة سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (1).
وخبر علي بن مغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع منها بشئ قال: لا.
(الحديث) (2) ونحوهما غيرهما.
وقد يقال إن هذه النصوص وإن دلت على عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، إلا أنه يختص بما يعد استعمالا عرفا كما عن كاشف الغطاء قدس سره.
وأورد عليه الشيخ: أنه ليس في النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال حتى يقال باختصاص تلك النصوص بقرينة إضافة الاستعمال إلى الميتة بالاستعمال فيما يكون المقصود منه، فالايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لها، وبعبارة أخرى: انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شئ بل المنهي عنه ما يكون انتفاعا بها.
نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات أي غير المعهودة من كل شئ لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم.. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة.
أضف إليه أن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في خبر النفي بل من جهة التسامح، والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنها مما لا ينتفع به.