ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الاشكال {1} لكن المهم بيان حكمه لا موضوعه.
المقام الثاني:
في حكم الأقسام المذكورة فنقول: أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها {2} مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي قدس سره في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع، فيشملها الاطلاقات {3}.
فتحصل: إن شيئا من هذه الأقسام ليس من السحر موضوعا بما فسروا له من المعنى، ولعل غرضهم مشاركة تلك الأمور للسحر حكما لا دخولها فيه موضوعا كما تنادي بذلك عبارة الإيضاح التي تقدم نقلها كما نبه على ذلك بعض المحققين.
{1} لكن قد عرفت أن السحر من المفاهيم المبينة، وأن كلمات القوم إما صريحة فيما ذكرناه، أو قابلة للحمل عليه، وما ذكروه من الأقسام أرادوا بها أنها ملحقة به حكما لا موضوعا كما ينادي بذلك ما ذكره المجلسي قدس سره فإنه قدس سره فسر السحر أولا بما ذكرناه، ثم بعد ذلك ذكر الأقسام الثمانية، وحيث إنه لا يمكن الجمع بين كلماته لعدم انطباق الضابط المذكور على شئ من تلك الأنواع فلا محيص إلا عن الحمل على ما نبهنا عليه فراجع.
{2} قال في محكي الإيضاح على ما في المكاسب: إن استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم، ويدخل فيها النيرنجات، والكل حرام في شريعة الاسلام ومستحله كافر انتهى.
واستدل لها في المتن بوجهين:
{3} أحدهما شهادة المحدث المجلسي في البحار بدخولها في المعروف للسحر عند أهل الشرع فيشملها الاطلاقات.
وفيه: أولا ما تقدم من عدم شهادة المجلسي بكونها من السحر.