ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين والشهيد قدس سره وأما غير تلك الأربعة، فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا اشكال أيضا في حرمته ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا.
روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه على فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء (السماوات) والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بشئ غير الأدعية والصلوات ونحوهما، ولذا فهم الصدوق منها السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.
وأما ما لا يضر فإن قصد به رفع ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأخروية، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه للأصل بل فحوى ما سيجئ من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، وإلا فلا دليل على تحريمه إلا أن يدخل في اللهو أو الشعبذة، نعم لو صح سند رواية الإحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنه وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي قدس سره بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر اتجه الحكم بدخولها تحت اطلاقات المنع عن السحر لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد مع معارضته بما تقدم من الفخر من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره، السحر بما يحدث ضررا بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام وتقديم شهادة الاثبات لا يجري في هذا الموضع لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام