____________________
ويرد عليه: مضافا إلى ضعف السند، ما تقدم سابقا من عدم شموله لغير الكفر و الالحاد من أفراد الضلال.
وأما ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الحفظ ليس تقوية للكفر وإهانة للحق.
فغريب، إذ الخبر يدل على حرمة إمساك شئ يكون كذلك، ومعلوم أن كتب الضلال مع قطع النظر عما ذكرناه تكون كذلك فيحرم إمساكها وحفظها.
{1} الوجه السادس: حسن عبد الملك (1) المتقدم في مبحث التنجيم، حيث شكى عن ابتلائه بالنجوم فقال عليه السلام: أتقضي؟ قال: قلت: نعم قال عليه السلام: أحرق كتبك. بدعوى أن الأمر للوجوب لا الارشاد.
وفيه: إن التفصيل بين القضاء وعدمه، قرينة لحمل الأمر على الارشاد، وإن شئت قلت: إنه بمقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على جواز الحفظ مع القضاء.
الوجه السابع الاجماع.
وفيه: أولا: إنه غير ثابت، وأفتى صاحب الحدائق قدس سره بعدم الحرمة.
وثانيا: إن المتيقن منه ما يترتب عليه الاضلال.
وثالثا: إنه ليس إجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة.
الوجه الثامن: ما دل على وجوب جهاد أهل الضلال واضعافهم بكل ما يمكن بدعوى أنه يدل على لزوم تدمير مذهبهم بتدمير أهله، وبالأولى تدمير ما يقتضي قوته.
وفيه: إن الحفظ خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع الكتب في أيدي الناس لتضلهم لا يقتضي قوة مذهبهم.
وأما ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الحفظ ليس تقوية للكفر وإهانة للحق.
فغريب، إذ الخبر يدل على حرمة إمساك شئ يكون كذلك، ومعلوم أن كتب الضلال مع قطع النظر عما ذكرناه تكون كذلك فيحرم إمساكها وحفظها.
{1} الوجه السادس: حسن عبد الملك (1) المتقدم في مبحث التنجيم، حيث شكى عن ابتلائه بالنجوم فقال عليه السلام: أتقضي؟ قال: قلت: نعم قال عليه السلام: أحرق كتبك. بدعوى أن الأمر للوجوب لا الارشاد.
وفيه: إن التفصيل بين القضاء وعدمه، قرينة لحمل الأمر على الارشاد، وإن شئت قلت: إنه بمقتضى التفصيل القاطع للشركة يدل على جواز الحفظ مع القضاء.
الوجه السابع الاجماع.
وفيه: أولا: إنه غير ثابت، وأفتى صاحب الحدائق قدس سره بعدم الحرمة.
وثانيا: إن المتيقن منه ما يترتب عليه الاضلال.
وثالثا: إنه ليس إجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المتقدمة.
الوجه الثامن: ما دل على وجوب جهاد أهل الضلال واضعافهم بكل ما يمكن بدعوى أنه يدل على لزوم تدمير مذهبهم بتدمير أهله، وبالأولى تدمير ما يقتضي قوته.
وفيه: إن الحفظ خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع الكتب في أيدي الناس لتضلهم لا يقتضي قوة مذهبهم.