____________________
{1} الثاني: ما ذكره قدس سره بقوله (نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الابقاء... الخ).
ومحصله: إنه إذا ترتبت مصلحة على الحفظ أقوى من المفسدة المترتبة عليه لا يحرم الحفظ.
وفيه: إن المدرك لهذا إن كان هو خبر تحف العقول الدال على أن المحرم هو ما فيه الفساد محضا، فيرد عليه: مضافا إلى أنه لا مفهوم له كي يوجب تقييد سائر الأدلة أنه إنما يدل على عدم الحرمة مع كونه مما تترتب عليه مصلحة، ولو لم تكن أقوى، بل ولو كانت أضعف، فلا وجه لاعتبار الأقوائية.
وإن كان هو مزاحمة المصلحة للمفسدة التي هي منشأ الحرمة، فيرد عليه: أنه لا بد و أن تكون المصلحة المزاحمة مما يجب تحصيله، وتكون أهم كي تقدم على المفسدة، ولا تكون المفسدة منشئا للحرمة، وإن كان هو عدم عموم لدليل الحرمة، فترفع اليد عنه بمجرد وجود مصلحة، فلازمه البناء على عدم الحرمة مع وجود المصلحة ولو كانت أضعف مع أنه على فرض دلالة ما تقدم على الحرمة، يكون مطلقا وشاملا للصورتين.
ومما ذكرناه ظهر ما يمكن أن يكون مدركا لما استثنوه وما يرد عليه، فلا نطيل بالإعادة والمصنف يشير إليه في آخر المسألة.
فلا مورد للبحث في الموضع الثاني.
ومحصله: إنه إذا ترتبت مصلحة على الحفظ أقوى من المفسدة المترتبة عليه لا يحرم الحفظ.
وفيه: إن المدرك لهذا إن كان هو خبر تحف العقول الدال على أن المحرم هو ما فيه الفساد محضا، فيرد عليه: مضافا إلى أنه لا مفهوم له كي يوجب تقييد سائر الأدلة أنه إنما يدل على عدم الحرمة مع كونه مما تترتب عليه مصلحة، ولو لم تكن أقوى، بل ولو كانت أضعف، فلا وجه لاعتبار الأقوائية.
وإن كان هو مزاحمة المصلحة للمفسدة التي هي منشأ الحرمة، فيرد عليه: أنه لا بد و أن تكون المصلحة المزاحمة مما يجب تحصيله، وتكون أهم كي تقدم على المفسدة، ولا تكون المفسدة منشئا للحرمة، وإن كان هو عدم عموم لدليل الحرمة، فترفع اليد عنه بمجرد وجود مصلحة، فلازمه البناء على عدم الحرمة مع وجود المصلحة ولو كانت أضعف مع أنه على فرض دلالة ما تقدم على الحرمة، يكون مطلقا وشاملا للصورتين.
ومما ذكرناه ظهر ما يمكن أن يكون مدركا لما استثنوه وما يرد عليه، فلا نطيل بالإعادة والمصنف يشير إليه في آخر المسألة.
فلا مورد للبحث في الموضع الثاني.