____________________
الأول: ما عن القاموس من تفسيرها بالجعل.
الثاني: ما اختاره الأستاذ الأعظم وهو: إن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق، أو تمشية باطل، أو للتملق، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالأجرة والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطا لنظرهم.
الثالث: ما عن حاشية الإرشاد وهو: إن الرشوة ما يبذله المتحاكمان من المال للحاكم سواء كان للقضاء وتصدي فصل الخصومة أم كان للحكم بالواقع أو لنفسه.
الرابع: ما نسب إلى جماعة وهو: إن الرشوة ما يبذله أحد المتحاكمين للحاكم ليحكم له حقا كان أو باطلا.
الخامس: إنها ما يبذل ليحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره.
السادس: ما عن المجمع وهو القدر المتيقن من مفهومها وهو الجعل على الحكم بالباطل.
أما الأول: فيرد عليه إن لازم ذلك كون أجرة الأجراء والجعل في مثل قول القائل:
من رد عبدي فله كذا من الرشوة، وهذا مما لا يصح التفوه به.
وأما الثاني: فقد استشهد له بكلمات بعض اللغويين وباستعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح عن الرجل يرشوا الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال عليه السلام: لا بأس به (1) بدعوى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وبقوله عليه السلام في صحيح عمار: وأما الرشا في الحكم (2) وقريب منه ما في غيره، بدعوى أنه لو لم يكن مفهوم الرشوة عاما لغير الأحكام لزم إلغاء التقييد.
{1} وبقوله عليه السلام في خبر يوسف بن جابر: المذكور في المتن. (3).
الثاني: ما اختاره الأستاذ الأعظم وهو: إن الرشوة ما يعطيه أحد الشخصين للآخر لاحقاق حق، أو تمشية باطل، أو للتملق، أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أو في عمل لا يقابل بالأجرة والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطا لنظرهم.
الثالث: ما عن حاشية الإرشاد وهو: إن الرشوة ما يبذله المتحاكمان من المال للحاكم سواء كان للقضاء وتصدي فصل الخصومة أم كان للحكم بالواقع أو لنفسه.
الرابع: ما نسب إلى جماعة وهو: إن الرشوة ما يبذله أحد المتحاكمين للحاكم ليحكم له حقا كان أو باطلا.
الخامس: إنها ما يبذل ليحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره.
السادس: ما عن المجمع وهو القدر المتيقن من مفهومها وهو الجعل على الحكم بالباطل.
أما الأول: فيرد عليه إن لازم ذلك كون أجرة الأجراء والجعل في مثل قول القائل:
من رد عبدي فله كذا من الرشوة، وهذا مما لا يصح التفوه به.
وأما الثاني: فقد استشهد له بكلمات بعض اللغويين وباستعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح عن الرجل يرشوا الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال عليه السلام: لا بأس به (1) بدعوى أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وبقوله عليه السلام في صحيح عمار: وأما الرشا في الحكم (2) وقريب منه ما في غيره، بدعوى أنه لو لم يكن مفهوم الرشوة عاما لغير الأحكام لزم إلغاء التقييد.
{1} وبقوله عليه السلام في خبر يوسف بن جابر: المذكور في المتن. (3).