____________________
وبعبارة أخرى: المستفاد منها الاجتناب عن مطلق الباطل قولا كان أو كتابة.
وفيه: أولا: إن صدق قول الزور على الكتابة ممنوع، ودعوى تنقيح المناط كما ترى.
وثانيا: إن المأمور به في الآية الشريفة ترك ايجاد كل ما يصدق عليه قول الزور ولو كان هي الكتابة، لا ترك الموجود منه بمعنى إعدامه، ولذا ترى أنه لم يفت أحد بوجوب إعدام الكتب التي فيها الأكاذيب والمجعولات، مع أن قول الزور فسر في بعض النصوص بالكذب.
{1} الوجه الرابع: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا - إلى قوله - وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه (1). بدعوى أنه يدل على أن الصنعة المحرمة - وهي التي من شأنها ترتب الفساد عليها محضا - يحرم جميع التقلب فيها، وكتب الضلال بما أنها من شأنها ذلك يحرم التقلب فيها، ومنه حفظها.
وفيه: أولا: قد تقدم أن الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه.
وثانيا: أنه يدل بعد إلغاء الخصوصية على حرمة التقلب في كل ما هو منشأ للفساد، ولا يدل على حرمة التقلب في المصنوع، وما هو الموجود مما هو منشأ للفساد.
وثالثا: صدق التقلب على الحفظ ممنوع.
{2} الوجه الخامس: قوله عليه السلام في الخبر: أو يقوي به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشرائه وإمساكه (2).
وفيه: أولا: إن صدق قول الزور على الكتابة ممنوع، ودعوى تنقيح المناط كما ترى.
وثانيا: إن المأمور به في الآية الشريفة ترك ايجاد كل ما يصدق عليه قول الزور ولو كان هي الكتابة، لا ترك الموجود منه بمعنى إعدامه، ولذا ترى أنه لم يفت أحد بوجوب إعدام الكتب التي فيها الأكاذيب والمجعولات، مع أن قول الزور فسر في بعض النصوص بالكذب.
{1} الوجه الرابع: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا - إلى قوله - وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه (1). بدعوى أنه يدل على أن الصنعة المحرمة - وهي التي من شأنها ترتب الفساد عليها محضا - يحرم جميع التقلب فيها، وكتب الضلال بما أنها من شأنها ذلك يحرم التقلب فيها، ومنه حفظها.
وفيه: أولا: قد تقدم أن الخبر ضعيف السند لا يعتمد عليه.
وثانيا: أنه يدل بعد إلغاء الخصوصية على حرمة التقلب في كل ما هو منشأ للفساد، ولا يدل على حرمة التقلب في المصنوع، وما هو الموجود مما هو منشأ للفساد.
وثالثا: صدق التقلب على الحفظ ممنوع.
{2} الوجه الخامس: قوله عليه السلام في الخبر: أو يقوي به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشرائه وإمساكه (2).