الصورة الثانية: أن ينشأ البيع منجزا على الموجود الخارجي بشرط كونه بذلك المقدار ثم ظهر الخلاف صح البيع في هذه الصورة وثبت الخيار للمشتري، هذا بناء على أن شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسط عليه العوض، وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الخامسة.
الصورة الثالثة: أن ينشأ البيع عليه منجزا بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار، فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني قدس سره أن البيع باطل إذا ظهر الخلاف لظهور عدم الوجود للمبيع، فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد، وليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان، ولا العنوان في أي مصداق كان، إذ لا وجه لالغاء الإشارة أو الوصف.
وفيه: إن تخلف العنوان الذي ليس من العناوين المقومة - وهي ما تعد من الصور النوعية عند العرف - لا يوجب إلا الخيار كما تقدم في مبحث بيع هياكل العبادة فراجع.
الصورة الرابعة: أن يكون المقصود شراء الموجود الخارجي كائنا ما كان، وكان الكيل والوزن من جهة حصول العلم بالمعوض ليخرج عن كونه بيع المجهول صح البيع في هذه الصورة مع عدم الخيار، إلا إذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طفف، فإنه حينئذ يبطل البيع للجهل بالمبيع، إذ يعتبر علم كلا الطرفين.
فإن قيل إنه ما الفرق بين هذه الصورة والصورتين السابقتين حيث حكمتم فيهما بالصحة مطلقا وفي هذه قيدتم الصحة بما ذا كان البائع عالما بمقدار ما طفف؟
أجبنا عنه بالفرق إذ الاشتراط وانشاء البيع بعنوان أنه مقدر بكذا يوجبان الخروج عن كونه بيع المجهول، وهذا بخلاف هذه الصورة.
الصورة ا لخامسة: ما إذا كان المقصود بيع الموجود الخارجي، وكان الغرض من الاشتراط، الإشارة إلى تعيين مقدار العوضين، ووقوع كل منهما في مقابل الآخر، وفي هذه