والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم.
____________________
وبالجملة: لا ينبغي التوقف في شمول الصورة للمجسمة وغيرها، وإرادة المجسمة منها في بعض النصوص كإرادة غيرها منها في آخر لا تصلح قرينة للاختصاص بشئ منهما.
وأما النصوص الأخر التي استدلوا بها لهذا القول وادعى ظهورها في حرمة التصوير مطلقا، فليس في شئ منها دلالة على ذلك، فإنها على قسمين:
الأول: ما تضمن المنع عن التمثال: كخبر أصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا، أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام (1). ونحوه غيره.
الثاني: ما تضمن النهي عن تصوير التماثيل، كخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام جعل من أكل السحت تصوير التماثيل (2) ونحوه غيره.
وكلا القسمين مختصان بالمجسمة.
أما الأول فلأن المثال ظاهر في المجسم ولا يصدق على غيرها، إذ مثال الشئ عبارة عن مماثله من جميع الجهات الست، كما يظهر لمن راجع موارد استعماله في العرف العام، و تؤيده النصوص المتقدم بعضها الظاهرة في أن المثال غير الصورة.
{1} وبذلك ظهر أن ما أفاده المصنف في وجه عدم اختصاصها بالمجسمة بقوله إن النفخ يمكن تصوره في النقش غير مربوط بما هو وجه الاختصاص.
وأما النصوص الأخر التي استدلوا بها لهذا القول وادعى ظهورها في حرمة التصوير مطلقا، فليس في شئ منها دلالة على ذلك، فإنها على قسمين:
الأول: ما تضمن المنع عن التمثال: كخبر أصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا، أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام (1). ونحوه غيره.
الثاني: ما تضمن النهي عن تصوير التماثيل، كخبر الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن الإمام الصادق عليه السلام جعل من أكل السحت تصوير التماثيل (2) ونحوه غيره.
وكلا القسمين مختصان بالمجسمة.
أما الأول فلأن المثال ظاهر في المجسم ولا يصدق على غيرها، إذ مثال الشئ عبارة عن مماثله من جميع الجهات الست، كما يظهر لمن راجع موارد استعماله في العرف العام، و تؤيده النصوص المتقدم بعضها الظاهرة في أن المثال غير الصورة.
{1} وبذلك ظهر أن ما أفاده المصنف في وجه عدم اختصاصها بالمجسمة بقوله إن النفخ يمكن تصوره في النقش غير مربوط بما هو وجه الاختصاص.