____________________
{1} ومنها: عدم التستر عن الصبي المميز كخبر السكوني عن سيدنا الصادق عليه السلام قال سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة؟ قال عليه السلام: إذا كان يحسن يصف فلا (1) ونحوه غيره.
وفيه: أولا: إن فحوى هذه الأدلة - على فرض ثبوت كون العلة لهذه الأحكام - هي إثارة القوة الشهوية وثبوتها في التشبيب هي كراهة التشبيب لا حرمته إذ لا وجه للاستدلال بما دل على كراهة شئ لحرمة شئ آخر فيه مناط ذلك الحكم.
وثانيا: إنه لم يحرز كون مناط الكراهة هو ذلك، ولذا لم يفت أحد بكراهة الانكشاف بين يدي المسلمة إذا كانت تصف لزوجها، بل ظاهر ما ورد في الصبي المميز استحباب التستر عنه بنفسه لكونه مميز إلا لكونه يصف لغيره ويوجب ذلك إثارة قوته الشهوية، والوصف في الخبر إنما يكون كناية عن التمييز كما لا يخفى، كما أن الظاهر أن رجحان التستر عن نساء أهل الذمة إنما يكون لئلا يطلع أزواجهن على محاسن النساء المسلمات.
{2} العاشر: النهي في الكتاب العزيز عن خضوع النساء بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض (2) وعن (أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (3). بدعوى أن التشبيب يوجب طمع من قلبه مرض أثر من الخضوع بالقول، كما أنه أشد تأثيرا من الضرب بالأرجل، فإذا كانا هما منهيا عنهما فالتشبيب أولى بأن يكون كذلك.
وفيه: أولا: إن فحوى هذه الأدلة - على فرض ثبوت كون العلة لهذه الأحكام - هي إثارة القوة الشهوية وثبوتها في التشبيب هي كراهة التشبيب لا حرمته إذ لا وجه للاستدلال بما دل على كراهة شئ لحرمة شئ آخر فيه مناط ذلك الحكم.
وثانيا: إنه لم يحرز كون مناط الكراهة هو ذلك، ولذا لم يفت أحد بكراهة الانكشاف بين يدي المسلمة إذا كانت تصف لزوجها، بل ظاهر ما ورد في الصبي المميز استحباب التستر عنه بنفسه لكونه مميز إلا لكونه يصف لغيره ويوجب ذلك إثارة قوته الشهوية، والوصف في الخبر إنما يكون كناية عن التمييز كما لا يخفى، كما أن الظاهر أن رجحان التستر عن نساء أهل الذمة إنما يكون لئلا يطلع أزواجهن على محاسن النساء المسلمات.
{2} العاشر: النهي في الكتاب العزيز عن خضوع النساء بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض (2) وعن (أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (3). بدعوى أن التشبيب يوجب طمع من قلبه مرض أثر من الخضوع بالقول، كما أنه أشد تأثيرا من الضرب بالأرجل، فإذا كانا هما منهيا عنهما فالتشبيب أولى بأن يكون كذلك.