وأما اعتبار الايمان فاختاره في القواعد والتذكرة وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة، وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة لفحوى حرمة النظر إليهن، ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن، والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم وكيف كان فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد.
وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال {1}، كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام لأنه فحش محض فيشتمل على الاغراء بالقبيح.
وعن المفاتيح أن في اطلاق الحكم نظرا، والله العالم.
____________________
ومما ذكرناه ظهر أنه لا وجه لاعتبار الشيخ قدس سره وجود السامع، ولا كون المشبب بها مؤمنة كما لا يخفى.
{1} أما الموضع الرابع: ففي المكاسب (وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين).
وفيه: إن التشبيب به إن كان بما يشتمل على ما ينافي عفافه، كما إذا اشتمل على أنه لا يدفع يد لامس، وأنه في عرضة ذلك، لا ريب في حرمته لأنه فحش محض، وهتك و إهانة وتهمة أو غيبة، وإلا فإن كان التشبيب لتمني الوصول إلى المحرم الشرعي كاللواط فكذلك فإنه جرأة على معصية الله تعالى، وأما إذا لم يكن بأحد النحوين وكان مجرد ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب به فلا وجه لحرمته، نعم أكثر الوجوه المتقدمة في المرأة جارية هنا، إلا أنه عرفت عدم دلالة شئ منها على حرمة التشبيب.
{1} أما الموضع الرابع: ففي المكاسب (وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين).
وفيه: إن التشبيب به إن كان بما يشتمل على ما ينافي عفافه، كما إذا اشتمل على أنه لا يدفع يد لامس، وأنه في عرضة ذلك، لا ريب في حرمته لأنه فحش محض، وهتك و إهانة وتهمة أو غيبة، وإلا فإن كان التشبيب لتمني الوصول إلى المحرم الشرعي كاللواط فكذلك فإنه جرأة على معصية الله تعالى، وأما إذا لم يكن بأحد النحوين وكان مجرد ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب به فلا وجه لحرمته، نعم أكثر الوجوه المتقدمة في المرأة جارية هنا، إلا أنه عرفت عدم دلالة شئ منها على حرمة التشبيب.