____________________
وفيه: إن التشبيب بذكر المحاسن، وإظهار شدة الحب من دون أن يشتمل على ما ينافي العفاف والتستر لا يكون هتكا لها وإهانة وتفضيحا، لا سيما إذا كان إظهار شدة الحب من غير جهة الميل الشهوي إلى المشبب بها، كذكر محاسن مخدرات الرسالة واظهار شدة حبهن بجهة الولاية.
نعم إذا اشتمل على ما ينافي العفاف والتستر يكون هتكا لها، إلا أنه ينطبق عليه لأجل ما اشتمل عليه لا نفسه، ولعل هذا هو مراد من أجاب عن هذا الدليل بأن النسبة بين عنواني الإهانة والهتك في مورد.
والغريب أن الأستاذ الأعظم عند بيان مورد افتراق التشبيب عن الهتك بعد اختياره كون النسبة بين العنوانين عموما من وجه، ذكر ما إذا كان التشبيب في حال الخلوة مع عدم اطلاع أحد عليه، أو فيما إذا كان ذلك في جواب سؤال السائل المريد أن يخطبها، إذا مضافا إلى ما تقدم من عدم انطباق عنوان الهتك عليه مطلقا، أنه لو سلم ذلك لا يفرق بين كون ذلك في جواب المريد للخطبة وغيره، بعد هدم كون ذكر المحاسن وحده من التشبيب، بل مع الاقتران بشدة الحب.
وأما الايراد عليه بأن محل كلامنا هو حرمة التشبيب بعنوانه الأولي، فإثبات حرمة بعنوانه عرضي خروج عن محل الكلام، ففي غير محله لو سلم كونه هتكا مطلقا كما لا يخفى.
{1} هذا هو الوجه الثاني وهو أنه إيذاء للمشبب بها وهو حرام.
وفيه: أولا: إن النسبة بين الإيذاء والتشبيب عموم من وجه، لو لم ندع عدم كونه إيذاء مطلقا ما لم يشتمل على ما ينافي العفاف والتستر المحرم بعنوان الهتك والفحش.
وثانيا: إن الإيذاء بفعل المباح مع عدم قصد الإيذاء لا دليل على حرمته، وإلا لزم البناء على حرمة كل فعل ترتب عليه أذى الغير وإن كان ذلك الفعل مستحبا، بل لو كان
نعم إذا اشتمل على ما ينافي العفاف والتستر يكون هتكا لها، إلا أنه ينطبق عليه لأجل ما اشتمل عليه لا نفسه، ولعل هذا هو مراد من أجاب عن هذا الدليل بأن النسبة بين عنواني الإهانة والهتك في مورد.
والغريب أن الأستاذ الأعظم عند بيان مورد افتراق التشبيب عن الهتك بعد اختياره كون النسبة بين العنوانين عموما من وجه، ذكر ما إذا كان التشبيب في حال الخلوة مع عدم اطلاع أحد عليه، أو فيما إذا كان ذلك في جواب سؤال السائل المريد أن يخطبها، إذا مضافا إلى ما تقدم من عدم انطباق عنوان الهتك عليه مطلقا، أنه لو سلم ذلك لا يفرق بين كون ذلك في جواب المريد للخطبة وغيره، بعد هدم كون ذكر المحاسن وحده من التشبيب، بل مع الاقتران بشدة الحب.
وأما الايراد عليه بأن محل كلامنا هو حرمة التشبيب بعنوانه الأولي، فإثبات حرمة بعنوانه عرضي خروج عن محل الكلام، ففي غير محله لو سلم كونه هتكا مطلقا كما لا يخفى.
{1} هذا هو الوجه الثاني وهو أنه إيذاء للمشبب بها وهو حرام.
وفيه: أولا: إن النسبة بين الإيذاء والتشبيب عموم من وجه، لو لم ندع عدم كونه إيذاء مطلقا ما لم يشتمل على ما ينافي العفاف والتستر المحرم بعنوان الهتك والفحش.
وثانيا: إن الإيذاء بفعل المباح مع عدم قصد الإيذاء لا دليل على حرمته، وإلا لزم البناء على حرمة كل فعل ترتب عليه أذى الغير وإن كان ذلك الفعل مستحبا، بل لو كان