ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط، وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة و يتشبب بها.
وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا بقصر معينة أم لا، ففيه أشكال.
____________________
{1} ظاهر المصنف قدس سره الميل إلى جواز التشبيب بالمخطوبة.
حيث قال: لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيدا.
وفيه: إن مقتضى جميع الوجوه المتقدمة حرمة التشبيب بها، حتى أولوية مناط حرمة النظر، فإنها أيضا ممن يحرم النظر إليها، ومجرد ثبوت جواز النظر في الجملة لا مستمرا من حين إرادة التزويج إلى حين وقوع النكاح لاستعلام الحال لا يقتضي جواز التشبيب مطلقا.
نعم اعتبار كون المشبب بها غير الحليلة في محله، لاختصاص الوجوه المتقدمة بغيرها كما هو واضح.
وأما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ الأعظم البناء عليه.
ولكن أكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة ولا تشمل المرأة المتهمة والخيالية، و مقتضى بعضها، ككون التشبيب من اللهو الباطل، وكونه من الفحشاء، ومنافيا للعفاف المأخوذ في العدالة، حرمة التشبيب بها أيضا.
وأما المعروفة عند القائل دون السامع فمقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب بها، و هي جميع ما اعتمد عليه المصنف قدس سره في هذا الحكم.
حيث قال: لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيدا.
وفيه: إن مقتضى جميع الوجوه المتقدمة حرمة التشبيب بها، حتى أولوية مناط حرمة النظر، فإنها أيضا ممن يحرم النظر إليها، ومجرد ثبوت جواز النظر في الجملة لا مستمرا من حين إرادة التزويج إلى حين وقوع النكاح لاستعلام الحال لا يقتضي جواز التشبيب مطلقا.
نعم اعتبار كون المشبب بها غير الحليلة في محله، لاختصاص الوجوه المتقدمة بغيرها كما هو واضح.
وأما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ الأعظم البناء عليه.
ولكن أكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة ولا تشمل المرأة المتهمة والخيالية، و مقتضى بعضها، ككون التشبيب من اللهو الباطل، وكونه من الفحشاء، ومنافيا للعفاف المأخوذ في العدالة، حرمة التشبيب بها أيضا.
وأما المعروفة عند القائل دون السامع فمقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب بها، و هي جميع ما اعتمد عليه المصنف قدس سره في هذا الحكم.