منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام، فإن المثال والتصوير مترادفان {1} على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة من أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الاشكال ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الاشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها، ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك، ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير.
____________________
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أن المثال والصورة مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، غير تام، ومجرد شيوع الصورة من عمل التصاوير دون غيرها من المادة المصنوعة على تلك الأشكال لا يصلح قرينة لصرف هذه النصوص عن ظاهرها، إذ لا مانع من ورود النص لبيان حكم الأفراد النادرة، والقبيح إنما هو حمل المطلق على الفرد النادر مع أن الشيوع ممنوع.
وأما الثاني: فلأنه مبني على التجريد، فمعناه جعل التماثيل وعملها، فيكون القسمان متحدين مفادا.
الطائفة الثانية: الأخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت مجسمة لذوات الأرواح وغيرها، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة.
الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن مجسمة، وهو ما رآه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال:
(٢٧٤)
مفاتيح البحث: محمد بن مسلم (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 279 280 282 ... » »»
الفهرست