____________________
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أن المثال والصورة مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة، غير تام، ومجرد شيوع الصورة من عمل التصاوير دون غيرها من المادة المصنوعة على تلك الأشكال لا يصلح قرينة لصرف هذه النصوص عن ظاهرها، إذ لا مانع من ورود النص لبيان حكم الأفراد النادرة، والقبيح إنما هو حمل المطلق على الفرد النادر مع أن الشيوع ممنوع.
وأما الثاني: فلأنه مبني على التجريد، فمعناه جعل التماثيل وعملها، فيكون القسمان متحدين مفادا.
الطائفة الثانية: الأخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت مجسمة لذوات الأرواح وغيرها، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة.
الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن مجسمة، وهو ما رآه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال:
وأما الثاني: فلأنه مبني على التجريد، فمعناه جعل التماثيل وعملها، فيكون القسمان متحدين مفادا.
الطائفة الثانية: الأخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت مجسمة لذوات الأرواح وغيرها، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة.
الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الأرواح وإن لم تكن مجسمة، وهو ما رآه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: