منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح فإن صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الانسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه بل كل ما يصنعه الانسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى، ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب.
____________________
من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ - إلى أن قال - و نهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم (1).
الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا كصحيح البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل:
(يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء و لكنها الشجر وشبهه (2) فإن ذكر الرجال والنساء فيه أنما يكون من باب المثال، ويشهد له ذيله.
وصيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: لا بأس بتماثيل الشجر (3).
وصيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (4).

(1) الوسائل، باب 94، من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
(2) الوسائل، باب 94، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(3) الوسائل، باب 94، من أبواب ما يكتسب به، حديث 2.
(4) الوسائل، باب 94، من أبواب ما يكتسب به، حديث 3.
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 279 280 282 283 ... » »»
الفهرست