وما ورد في تفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) من قوله: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، والظاهر شمولها للمجسم وغيره فبها يقيد بعض ما مر من الاطلاق خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من يحكي عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما لبعض الاطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم مثل قوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت و قوله عليه السلام من مثل مثالا إلى آخره، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن من المقيدات للاطلاقات، والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير {2}.
____________________
ومما ذكرناه ظهر ضعف كل ما استدل به على سائر الأقوال، بل القول المختار، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك.
{1} وفيه أنه لا وجه للرجوع إليها مع وجود الدليل، فالعمدة هي الأخبار المرخصة.
{2} مقتضى هذا البرهان كون المستدل قائلا بالقول الخامس المتقدم، لا ما ذكره المصنف قدس سره إذ مقتضى الاطلاقات حرمة التصاوير مطلقا، فإذا كان المقيد دالا على خروج نقش غير ذي الروح فقط يكون الباقي تحت المطلقات تصاوير ذوات الأرواح مطلقا و المجسمة من غيرها، وعلى ذلك فينحصر الجواب عنه بما ذكره المصنف قدس سره أخيرا بقوله: و بالجملة: التمثال في الاطلاقات المانعة الخ.
وأما جوابه الأول، وهو لزوم الحمل على الكراهة، فغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه أحد أمرين:
{1} وفيه أنه لا وجه للرجوع إليها مع وجود الدليل، فالعمدة هي الأخبار المرخصة.
{2} مقتضى هذا البرهان كون المستدل قائلا بالقول الخامس المتقدم، لا ما ذكره المصنف قدس سره إذ مقتضى الاطلاقات حرمة التصاوير مطلقا، فإذا كان المقيد دالا على خروج نقش غير ذي الروح فقط يكون الباقي تحت المطلقات تصاوير ذوات الأرواح مطلقا و المجسمة من غيرها، وعلى ذلك فينحصر الجواب عنه بما ذكره المصنف قدس سره أخيرا بقوله: و بالجملة: التمثال في الاطلاقات المانعة الخ.
وأما جوابه الأول، وهو لزوم الحمل على الكراهة، فغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه أحد أمرين: