____________________
على عدم حرمة ما في مورده وهو جر الثوب، ففيه: إنه بعد فرض خروج الكراهة والحرمة عن حريم المستعمل فيه والموضوع له وكونهما أمرين انتزاعيين من الترخيص في الفعل وعدمه هو لا يرجع إلى محصل.
وقد أورد عليه الأستاذ الأعظم بايراد آخر وهو: إن المراد من التشبه فيه إما أن يكون مطلق التشبه، أو خصوص التشبه في الطبيعة، كتأنث الذكر، وتذكر المرأة أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس.
أما الأول: فبديهي البطلان، وإلا لزم حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة كتنظيف البيت والكنس والغزل ونحوها، وحرمة اشتغال المرأة بأعمال الرجل كالسقي والزرع و نحوهما، مع أنه لا يمكن الالتزام بها، ولم يلتزم بها أحد.
وأما الثالث: فلا يمكن الالتزام به لعدم الجامع بينهما، فيتعين الثاني.
وفيه: أنه يمكن اختيار الأول ودفع ما ذكره بأن التشبه إنما يصدق بالنسبة إلى الأفعال المختصة بكل منهما بحسب الطبع، أو الجعل كلبس كل منهما لباس الآخر ووصل الرجل حاجبيه بالوسمة وتحميره وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء وما شابه ذلك، و أما الأفعال التي ذكرها دام ظله فليس شئ منها مختصا بأحدهما كما لا يخفى على من راجع العرف والأفعال المتداولة بينهم، فالصحيح ما ذكرناه.
ومنها: النبوي المروي عن مجمع البيان عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله قال: أربع لعنهم الله من فوق عرشه وآمنت عليه الملائكة - إلى أن قال - والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى (1).
وفيه: إنه مرسل غير مجبور بالشهرة، مع أنه يرد عليه ما تقدم من أن الظاهر من التشبه المطلق تأنث الذكر باللواط وتذكر الأنثى بالسحق، ولعل هذا النبوي أظهر من
وقد أورد عليه الأستاذ الأعظم بايراد آخر وهو: إن المراد من التشبه فيه إما أن يكون مطلق التشبه، أو خصوص التشبه في الطبيعة، كتأنث الذكر، وتذكر المرأة أو التشبه الجامع بين التشبه في الطبيعة والتشبه في اللباس.
أما الأول: فبديهي البطلان، وإلا لزم حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة كتنظيف البيت والكنس والغزل ونحوها، وحرمة اشتغال المرأة بأعمال الرجل كالسقي والزرع و نحوهما، مع أنه لا يمكن الالتزام بها، ولم يلتزم بها أحد.
وأما الثالث: فلا يمكن الالتزام به لعدم الجامع بينهما، فيتعين الثاني.
وفيه: أنه يمكن اختيار الأول ودفع ما ذكره بأن التشبه إنما يصدق بالنسبة إلى الأفعال المختصة بكل منهما بحسب الطبع، أو الجعل كلبس كل منهما لباس الآخر ووصل الرجل حاجبيه بالوسمة وتحميره وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء وما شابه ذلك، و أما الأفعال التي ذكرها دام ظله فليس شئ منها مختصا بأحدهما كما لا يخفى على من راجع العرف والأفعال المتداولة بينهم، فالصحيح ما ذكرناه.
ومنها: النبوي المروي عن مجمع البيان عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله قال: أربع لعنهم الله من فوق عرشه وآمنت عليه الملائكة - إلى أن قال - والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا، والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى (1).
وفيه: إنه مرسل غير مجبور بالشهرة، مع أنه يرد عليه ما تقدم من أن الظاهر من التشبه المطلق تأنث الذكر باللواط وتذكر الأنثى بالسحق، ولعل هذا النبوي أظهر من