وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة {3} مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس.
____________________
{1} هو الوجه السادس: وهو أن التشبيب من الفحشاء وقد دل الكتاب العزيز على حرمة ذلك (1).
وفيه: إن كون التشبيب من الفحشاء، أول الكلام ولم يدل دليل على كونه منها.
{2} السابع، أنه مناف للعفاف المأخوذ في العدالة في صحيح ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد في تعيين ما به تعرف عدالة الرجل أن تعرفوه بالستر والعفاف (2).
وفيه: إنه إن اعتبرنا في العدالة خصوص العفاف من المحرمات، فيرد عليه: إن كون التشبيب منها أول الكلام، وإن كان المعتبر أعم من ذلك، ومن ما يكون عفافا عن ما ينافي العرف والعادة، كما هو الظاهر من من يعتبر في العدالة ترك ما ينافي المروة.
فيرد عليه: إن كون التشبيب منافيا للعفاف في بعض الموارد مجالا واسعا.
{3} الثامن: فحوى ما دل من النصوص على حرمة كل ما يوجب تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، وهي طائفتان:
الأولى ما دل على المنع عن النظر إلى الأجنبية (3). وفي بعضها التعليل بأنه سهم من سهام إبليس، وفي بعضها التعليل بأنه بذر الشهوات، وفي بعضها النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة.
وفيه: إن كون التشبيب من الفحشاء، أول الكلام ولم يدل دليل على كونه منها.
{2} السابع، أنه مناف للعفاف المأخوذ في العدالة في صحيح ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد في تعيين ما به تعرف عدالة الرجل أن تعرفوه بالستر والعفاف (2).
وفيه: إنه إن اعتبرنا في العدالة خصوص العفاف من المحرمات، فيرد عليه: إن كون التشبيب منها أول الكلام، وإن كان المعتبر أعم من ذلك، ومن ما يكون عفافا عن ما ينافي العرف والعادة، كما هو الظاهر من من يعتبر في العدالة ترك ما ينافي المروة.
فيرد عليه: إن كون التشبيب منافيا للعفاف في بعض الموارد مجالا واسعا.
{3} الثامن: فحوى ما دل من النصوص على حرمة كل ما يوجب تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، وهي طائفتان:
الأولى ما دل على المنع عن النظر إلى الأجنبية (3). وفي بعضها التعليل بأنه سهم من سهام إبليس، وفي بعضها التعليل بأنه بذر الشهوات، وفي بعضها النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة.