____________________
الوقوع في الزنا وغيره من البليات، وهذا لا يلازم حرمة الخلوة كما لا يخفى، ولم يعلم استناد من أفتى بالحرمة إلى خصوص ما هو ظاهر فيها كما يظهر لمن راجع كتب الحديث والفتوى، حيث إنهم يذكرون هذه المسألة، ثم في مقام ذكر النصوص يذكرون النصوص المتقدمة أو بعضها غير الدال على حكم المسألة، فلا وجه لهذه الدعوى.
مع أن للمنع عن إفتاء المشهور بالحرمة مجالا واسعا، وإن قال العلامة المجلسي في مرآة العقول في تحريم الخلوة مع الأجنبية ذكره الأصحاب، لعدم تعرض الأكثر له، وإنما أشار إليه في باب الطلاق من ذكره ولم يذكر أحد في باب النكاح، وهذا بنفسه كاشف عن عدم كونها محرمة عندهم كما أشار إليه صاحب الجواهر قال: ولا شهرة محققة للأصحاب.
فالأظهر عدم حرمة الخلوة مع الأجنبية، وتؤيده النصوص الدالة على جواز صحبة غير المحرم في طريق الحج وغيره (1).
المستلزمة للخلوة في بعض الأحيان، وفي بعضها التعليل بأن المؤمن ولي المؤمنة.
{1} التاسع: فحوى ما دل على كراهة أمور:
منها جلوس الرجل في مكان المرأة ما لم يبرد المكان: كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام قال ر ص إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها حتى يبرد (2).
{2} ومنها: انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية كخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (3).
مع أن للمنع عن إفتاء المشهور بالحرمة مجالا واسعا، وإن قال العلامة المجلسي في مرآة العقول في تحريم الخلوة مع الأجنبية ذكره الأصحاب، لعدم تعرض الأكثر له، وإنما أشار إليه في باب الطلاق من ذكره ولم يذكر أحد في باب النكاح، وهذا بنفسه كاشف عن عدم كونها محرمة عندهم كما أشار إليه صاحب الجواهر قال: ولا شهرة محققة للأصحاب.
فالأظهر عدم حرمة الخلوة مع الأجنبية، وتؤيده النصوص الدالة على جواز صحبة غير المحرم في طريق الحج وغيره (1).
المستلزمة للخلوة في بعض الأحيان، وفي بعضها التعليل بأن المؤمن ولي المؤمنة.
{1} التاسع: فحوى ما دل على كراهة أمور:
منها جلوس الرجل في مكان المرأة ما لم يبرد المكان: كخبر السكوني عن مولانا الصادق عليه السلام قال ر ص إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها حتى يبرد (2).
{2} ومنها: انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية كخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (3).