____________________
{1} الكلام في هذه المسألة في مقامين:
الأول لا ريب في حرمة لبس الرجل الحرير والذهب لاستفاضة النصوص بها.
وأما حرمة التزيين بهما له ولو بغير اللبس فقد وقع فيها الخلاف والكلام، وقد استدلوا لها بخبر روح بن عبد الرحيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة (1).
وبخبر النميري عنه عليه السلام وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه (2).
وبأنه لعدم تعارف اتخاذ اللباس من الذهب يتعين حمل النصوص على إرادة مطلق التزيين به.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه ضعيف، إذ في طريقه غالب بن عثمان الهمداني وهو ضعيف، مع أنه ندل على أنه زينة الرجل في الآخرة وهذا لا يلازم حرمة التزيين به في الدنيا.
وأما الثاني: فلأنه مرسل إذ الشيخ رواه عن رجل عن الحسن بن علي، مع أنه يدل على جواز التزيين به للنساء لا عدم جوازه للرجال، بل تغيير التعبير في الرجال وأنه حرم عليهم لبسه يشعر بجواز ما عدا اللبس من أفراد التزيين.
وأما الثالث: فلأن عدم تعارف كون اللباس أي الثوب ونحوه بتمامه من الذهب، لا ينافي حرمة اللبس خاصة، لكون اللبس أعم من لبس الثوب ونحوه لصدقه على التختم.
فتحصل: أنه لا دليل على تحريم مطلق التزيين به، ويؤيد ذلك ما دل من النصوص على جواز شد الأسنان به، وفي بعضها تجويز تشبك الثنية بالذهب فالأظهر جوازه.
الأول لا ريب في حرمة لبس الرجل الحرير والذهب لاستفاضة النصوص بها.
وأما حرمة التزيين بهما له ولو بغير اللبس فقد وقع فيها الخلاف والكلام، وقد استدلوا لها بخبر روح بن عبد الرحيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة (1).
وبخبر النميري عنه عليه السلام وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه (2).
وبأنه لعدم تعارف اتخاذ اللباس من الذهب يتعين حمل النصوص على إرادة مطلق التزيين به.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه ضعيف، إذ في طريقه غالب بن عثمان الهمداني وهو ضعيف، مع أنه ندل على أنه زينة الرجل في الآخرة وهذا لا يلازم حرمة التزيين به في الدنيا.
وأما الثاني: فلأنه مرسل إذ الشيخ رواه عن رجل عن الحسن بن علي، مع أنه يدل على جواز التزيين به للنساء لا عدم جوازه للرجال، بل تغيير التعبير في الرجال وأنه حرم عليهم لبسه يشعر بجواز ما عدا اللبس من أفراد التزيين.
وأما الثالث: فلأن عدم تعارف كون اللباس أي الثوب ونحوه بتمامه من الذهب، لا ينافي حرمة اللبس خاصة، لكون اللبس أعم من لبس الثوب ونحوه لصدقه على التختم.
فتحصل: أنه لا دليل على تحريم مطلق التزيين به، ويؤيد ذلك ما دل من النصوص على جواز شد الأسنان به، وفي بعضها تجويز تشبك الثنية بالذهب فالأظهر جوازه.