ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله الخ، وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخره، و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا.
____________________
النجاشي في حقه: إنه ضعيف جدا زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي.
وأما الثاني: فلحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن خالد التبري العامي.
وأما الثالث: فليعقوب بن جعفر حيث إنه لا ذكر له في كتب الرجال.
ودعوى صاحب الجواهر وتبعه السيد في حاشيته أن قصور السند منجبر بالشهرة، مندفعة بأن ما أفتى به القوم في كتبهم وذكروه في العناوين إنما هو تزيين الرجل بما يحرم عليه، ولم ينقل هو قدس سره التعميم إلا عن المسالك، بل يمكن أن يقال إن نفس عدم ذكر العكس والتصريح بما يحرم عليه دون كل ما يختص بالنساء، دليلان على عدم التعميم، وعلى ذلك فالشهرة غير ثابتة.
ومع الاغماض عن ذلك فلا دلالة فيه على حرمة التشبه في اللباس لما دل من النصوص على حصر المراد به في المخنثين والمساحقات كخبر يعقوب المتقدم المذكور في المتن فإن تقديم الظرف يفيد الحصر.
مع أن للمنع عن دلالة اللعن علي الحرمة مجالا واسعا، إذ الظاهر من اللعن مطلق الأبعاد الذي يجتمع مع الكراهة.
مضافا إلى أن الظاهر من تشبه الرجل بالمرأة تأنثه باللواط، ومن تشبه المرأة بالرجل تذكره بالسحق.
وأما التشبه في اللباس، فهو تشبه مقيد لا المطلق فتدبر، ويؤيده خبر أبي خديجة المذكور في المتن (1).
وأما الثاني: فلحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن خالد التبري العامي.
وأما الثالث: فليعقوب بن جعفر حيث إنه لا ذكر له في كتب الرجال.
ودعوى صاحب الجواهر وتبعه السيد في حاشيته أن قصور السند منجبر بالشهرة، مندفعة بأن ما أفتى به القوم في كتبهم وذكروه في العناوين إنما هو تزيين الرجل بما يحرم عليه، ولم ينقل هو قدس سره التعميم إلا عن المسالك، بل يمكن أن يقال إن نفس عدم ذكر العكس والتصريح بما يحرم عليه دون كل ما يختص بالنساء، دليلان على عدم التعميم، وعلى ذلك فالشهرة غير ثابتة.
ومع الاغماض عن ذلك فلا دلالة فيه على حرمة التشبه في اللباس لما دل من النصوص على حصر المراد به في المخنثين والمساحقات كخبر يعقوب المتقدم المذكور في المتن فإن تقديم الظرف يفيد الحصر.
مع أن للمنع عن دلالة اللعن علي الحرمة مجالا واسعا، إذ الظاهر من اللعن مطلق الأبعاد الذي يجتمع مع الكراهة.
مضافا إلى أن الظاهر من تشبه الرجل بالمرأة تأنثه باللواط، ومن تشبه المرأة بالرجل تذكره بالسحق.
وأما التشبه في اللباس، فهو تشبه مقيد لا المطلق فتدبر، ويؤيده خبر أبي خديجة المذكور في المتن (1).