فرعان: الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا {2} كما عليه جماعة من القدماء.
____________________
الرابع: الاجماع المحكي عن غير واحد من الأعاظم.
وفيه: إنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين إلى ما تقدم من الوجوه.
فالاجماع على فرض ثبوته لا يكون تعبديا، فلا يصلح للاعتماد عليه.
وأما المقام الثاني: فقد استدل على الحرمة الوضعية بوجوه: الأول: نجاسته وقد عرفت ما فيه.
الثاني: حرمته وقد مر ما يمكن أن يورد عليه.
الثالث: عدم جواز الانتفاع به، فإن حرمة الانتفاع به تستلزم نفي ماليته التي لا بد منها في تحقق البيع، وسيجئ أن بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به ببعض المنافع.
وأما الايرادات التي أوردها الأستاذ الأعظم فسيجئ الكلام فيها في النوع الثالث مما يحرم التكسب به.
الرابع: حرمة بيعه تكليفا، فإن حرمة المعاملة تستلزم فسادها.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية، أنه قد عرفت أن حرمة المعاملة.
لا تستلزم فسادها.
فتحصل: إن الأقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا.
ومنه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه، من دون فرق بين أقسامه.
{1} الظاهر أنه استثناء من قوله: وعدم الانتفاع به، والمراد أن بول ما لا يؤكل لحمه ليس له منفعة محللة معتد بها إلا بول الإبل الجلالة، فإن له منفعة محللة ظاهرة.
{2} وفيه أن مجرد جواز الشرب بعد تنفر الطباع عن شربها لا يوجب فرقا بينها و بين أبوال ما لا يؤكل لحمه لأنه حينئذ لا يعد من المنافع الظاهرة، والعجيب: إنه قدس سره يعترف فيما يأتي بأن الأكل لا يعد من منافع الروث فلا فرق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، وعرفت أن الأظهر جواز بيعهما.
وفيه: إنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر استناد المجمعين إلى ما تقدم من الوجوه.
فالاجماع على فرض ثبوته لا يكون تعبديا، فلا يصلح للاعتماد عليه.
وأما المقام الثاني: فقد استدل على الحرمة الوضعية بوجوه: الأول: نجاسته وقد عرفت ما فيه.
الثاني: حرمته وقد مر ما يمكن أن يورد عليه.
الثالث: عدم جواز الانتفاع به، فإن حرمة الانتفاع به تستلزم نفي ماليته التي لا بد منها في تحقق البيع، وسيجئ أن بول ما لا يؤكل لحمه ينتفع به ببعض المنافع.
وأما الايرادات التي أوردها الأستاذ الأعظم فسيجئ الكلام فيها في النوع الثالث مما يحرم التكسب به.
الرابع: حرمة بيعه تكليفا، فإن حرمة المعاملة تستلزم فسادها.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من منع الحرمة التكليفية، أنه قد عرفت أن حرمة المعاملة.
لا تستلزم فسادها.
فتحصل: إن الأقوى جواز بيع بول ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا.
ومنه يظهر جواز بيع بول ما يؤكل لحمه، من دون فرق بين أقسامه.
{1} الظاهر أنه استثناء من قوله: وعدم الانتفاع به، والمراد أن بول ما لا يؤكل لحمه ليس له منفعة محللة معتد بها إلا بول الإبل الجلالة، فإن له منفعة محللة ظاهرة.
{2} وفيه أن مجرد جواز الشرب بعد تنفر الطباع عن شربها لا يوجب فرقا بينها و بين أبوال ما لا يؤكل لحمه لأنه حينئذ لا يعد من المنافع الظاهرة، والعجيب: إنه قدس سره يعترف فيما يأتي بأن الأكل لا يعد من منافع الروث فلا فرق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، وعرفت أن الأظهر جواز بيعهما.