____________________
وفيه: إن الواجب في الصناعات الواجبة إنما هو التصدي لتلك الصنعة لا التكسب بها، مع أن وجوبها إنما يكون من جهة وجوب إقامة النظام، لا أنها واجبة من حيث هي.
وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على الوجه الأول.
وحاصله: إنه قد يجب التكسب بها، وهو ما إذا أفضى التصدي لها مجانا إلى اختلال النظام، فيكون وجوبه نظير التكسب بالنذر، أو اليمين، أو العهد.
وقد مثل بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم للتكسب الواجب ببيع العبد المسلم على مولاه الكافر، وبيع المصحف على الكافر.
وفيه: إن الواجب إنما هو رفع سلطنته عنهما بأي نحو كان ولذا لو رفعت سلطنته بالهبة وشبهها لا يجب البيع.
وأما التكسب المستحب: فقد مثل له الشيخ الأعظم بالزراعة والرعاية للنصوص الدالة على استحباب الرعي والزرع.
كخبر الواسطي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الفلاحين فقال عليه السلام هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا (1).
وخبر ابن عطية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء (2) وخبر عقبة الآتي (3) ونحوها غيرها.
وفيه: إن غاية ما يستفاد من هذه النصوص، كونهما مستحبين في أنفسهما ولو فعل الرعي مجانا أو في غنم نفسه وزرع بذر الغير في ملكه مجانا، ولا يكونان مستحبين
وبذلك يظهر اندفاع ما أورد على الوجه الأول.
وحاصله: إنه قد يجب التكسب بها، وهو ما إذا أفضى التصدي لها مجانا إلى اختلال النظام، فيكون وجوبه نظير التكسب بالنذر، أو اليمين، أو العهد.
وقد مثل بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم للتكسب الواجب ببيع العبد المسلم على مولاه الكافر، وبيع المصحف على الكافر.
وفيه: إن الواجب إنما هو رفع سلطنته عنهما بأي نحو كان ولذا لو رفعت سلطنته بالهبة وشبهها لا يجب البيع.
وأما التكسب المستحب: فقد مثل له الشيخ الأعظم بالزراعة والرعاية للنصوص الدالة على استحباب الرعي والزرع.
كخبر الواسطي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الفلاحين فقال عليه السلام هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا (1).
وخبر ابن عطية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء (2) وخبر عقبة الآتي (3) ونحوها غيرها.
وفيه: إن غاية ما يستفاد من هذه النصوص، كونهما مستحبين في أنفسهما ولو فعل الرعي مجانا أو في غنم نفسه وزرع بذر الغير في ملكه مجانا، ولا يكونان مستحبين