____________________
النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام: نعم، النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها.
وبالجملة: المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية، لا السلطنة الوضعية، إذا لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا الوجه الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، الدالة على صحته مع إجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز، جاز.
كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال:
ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال - فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (2) ونحوهما غيرهما.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا.
وبالجملة: المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية، لا السلطنة الوضعية، إذا لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا الوجه الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، الدالة على صحته مع إجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز، جاز.
كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال:
ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال - فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (2) ونحوهما غيرهما.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا.