فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير: أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر منهي عنه، من جهة من الجهات، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه {3} أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته، كالذي يستأجر له الأجير له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى
____________________
{1} " قوله عليه السلام: أو وكيله في إجارته... الخ " سوق العبارة يشهد بأنه معطوف على نفسه، والمراد به: أنه يؤجر موكله في الإجارة أو أنه يؤجر أجيره، ولا تبعد دعوى أظهرية الثاني.
وعلى أي تقدير يكون قوله عليه السلام لأنهم وكلاء الأجير، راجعا إلى المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه.
{2} " قوله عليه السلام: فيجعل ذلك... الخ " الظاهر أنه من علط النساخ، والصحيح فيحمل كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم عليها، والصحيح كما في بعض النسخ حمل التصاوير.
{3} " قوله عليه السلام: فيجعل ذلك... الخ " والفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ أن ذلك الشئ في الأول هو مورد الإجارة وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك الشئ.
وعلى أي تقدير يكون قوله عليه السلام لأنهم وكلاء الأجير، راجعا إلى المؤجر باعتبار أنه متعدد في المعنى والغرض منه أن هذه الإجارة ليست من جانب الوالي بل هو وكيل له من عند نفس الأجير، لأنه باختياره جعله وكيلا لنفسه.
{2} " قوله عليه السلام: فيجعل ذلك... الخ " الظاهر أنه من علط النساخ، والصحيح فيحمل كما أن الأظهر أن عمل التصاوير غلط لعدم صحة حمل الخنازير والميتة والدم عليها، والصحيح كما في بعض النسخ حمل التصاوير.
{3} " قوله عليه السلام: فيجعل ذلك... الخ " والفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ أن ذلك الشئ في الأول هو مورد الإجارة وفي الثاني موردها المنفعة لتحصيل ذلك الشئ.