(أحدهما): أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
(والثاني): أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل والظاهر عدم وجوب الترك {2} حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملنا من التفصيل.
____________________
الموضوع، فإنه يصدق عليه الإعانة على الإثم لما تقدم من عدم اعتبار القصد الغائي في صدقها ثم على فرض عدم صدقها يمكن أن يقال بوجوب الترك بناء على وجوب دفع المنكر لكونه دفعا له.
{1} ولكن: هذا يتم بناء على اعتبار القصد الغائي في صدق الإعانة وعدم وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية كما اختارهما المصنف قدس سره فإنه على ذلك لا يشمله دليل وجوب دفع المنكر، ولا ما دل على حرمة الإعانة على الإثم.
{2} قد مر أنه على القول بوجوب دفع المنكر، وحرمة الإعانة على الإثم لا بد من القول بحرمة الفعل، ووجوب الترك في هذا الفرض، فراجع ما حققناه آنفا.
{1} ولكن: هذا يتم بناء على اعتبار القصد الغائي في صدق الإعانة وعدم وجوب تعجيز من سيهم بالمعصية كما اختارهما المصنف قدس سره فإنه على ذلك لا يشمله دليل وجوب دفع المنكر، ولا ما دل على حرمة الإعانة على الإثم.
{2} قد مر أنه على القول بوجوب دفع المنكر، وحرمة الإعانة على الإثم لا بد من القول بحرمة الفعل، ووجوب الترك في هذا الفرض، فراجع ما حققناه آنفا.