ومنها رواية هند السراج، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله فقال: أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة {1}. في مقابل الهدنة وبهما يقيد
____________________
وأما النبوي: فالظاهر منه أن الاسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان. وبعبارة أخرى: ظاهره وروده في مقام التكوين، لا التشريع، مضافا إلى أنه مرسل.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به.
كما أنه قد استدل للتحريم بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وبما دل على وجوب دفع المنكر وقد مر أنه على هذين الحكمين.
فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف:
الأولى ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة كصحيح الحضرمي (1) المذكور في المتن.
الثانية: ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين كخبر (2) هند المذكور في المتن.
{1} الفرق بين المباينة، وقيام الحرب واضح كما سيمر عليك.
فتفسير الثاني بالأول غير صحيح.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به.
كما أنه قد استدل للتحريم بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وبما دل على وجوب دفع المنكر وقد مر أنه على هذين الحكمين.
فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف:
الأولى ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة كصحيح الحضرمي (1) المذكور في المتن.
الثانية: ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين كخبر (2) هند المذكور في المتن.
{1} الفرق بين المباينة، وقيام الحرب واضح كما سيمر عليك.
فتفسير الثاني بالأول غير صحيح.