____________________
{1} وعلى الثاني: بما أن دفع المنكر إنما يكون بترك المجموع البيع، ولا يتحقق بترك البائع مع تصدي الغير له، فقد يقال بعدم وجوب ترك البيع كما في المكاسب وتبعه المحقق النائيني قدس سره بدعوى أنه لا يتحقق الارتداع بترك البيع، فهو كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر، وبعبارة أخرى: بعد كون الواجب على الجميع شيئا واحدا وهو ترك المجموع للبيع، فإذا علم واحد عدم قيام غيره به كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب.
ولكن هذا الوجه فاسد، وهو يتضح بعد بيان كيفية وجوب فعل واحد على جماعة.
وحاصلها أنه: لا يكون الواجب على كل فرد ذلك الفعل لا مطلقا لكونه غير مقدور له ولا مشروطا بموافقة الآخرين، وإلا لزم عدم تحقق العصيان بترك الجميع، وهو خلاف الفرض، فلا محيص عن الالتزام بكونه غرضا من الفعل الواجب على كل فرد أي الغرض الأقصى، لا الغرض الموجب لتوجه التكليف، وإلا لما صح تخلفه عن فعل كل واحد، فيجب على كل فرد الاقدام بما في وسعه من المقدمات، وعليه فلا وجه لدعوى أن قيامه به بالاتيان بما في وسعه مع علمه بترك الغير لغو، فإن اللغوية بمعنى عدم ترتب الغرض الأقصى لا توجب سقوط التكليف.
لا يقال: إن هذا الوجوب ليس نفسيا لعدم كون متعلقه مطلوبا أصليا، فإن المطلوب الأولي هو ذلك العنوان المترتب على فعل الجميع، ولا واجبا غيريا لعدم كون متعلقه مقدمة لواجب آخر.
ولكن هذا الوجه فاسد، وهو يتضح بعد بيان كيفية وجوب فعل واحد على جماعة.
وحاصلها أنه: لا يكون الواجب على كل فرد ذلك الفعل لا مطلقا لكونه غير مقدور له ولا مشروطا بموافقة الآخرين، وإلا لزم عدم تحقق العصيان بترك الجميع، وهو خلاف الفرض، فلا محيص عن الالتزام بكونه غرضا من الفعل الواجب على كل فرد أي الغرض الأقصى، لا الغرض الموجب لتوجه التكليف، وإلا لما صح تخلفه عن فعل كل واحد، فيجب على كل فرد الاقدام بما في وسعه من المقدمات، وعليه فلا وجه لدعوى أن قيامه به بالاتيان بما في وسعه مع علمه بترك الغير لغو، فإن اللغوية بمعنى عدم ترتب الغرض الأقصى لا توجب سقوط التكليف.
لا يقال: إن هذا الوجوب ليس نفسيا لعدم كون متعلقه مطلوبا أصليا، فإن المطلوب الأولي هو ذلك العنوان المترتب على فعل الجميع، ولا واجبا غيريا لعدم كون متعلقه مقدمة لواجب آخر.