منفعة جزئية لا يعتد بها، قال: إذ كل شئ من المحرمات لا تخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع (انتهى).
ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي {1}.
____________________
أضف إليه أن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهت التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنها مما لا ينتفع به.
وفيه لا ريب في ظهور النهي عن الانتفاع بعنوان من العناوين في أن المنهي عنه هو ما يقصد منه من المصارف لا ما يقصد من المادة المشتركة، إلا أن ما يقصد من العنوان أيضا على قسمين:
الأول المنافع الشايعة، الثاني المنافع النادرة.
والثاني أيضا على قسمين: الأول ما لا يعد منفعة له من جهة مزاحمته مع ما هو أهم منه كإطعام ولا يتم في القسم إذ لا وجه له فيه، إلا الانصراف الذي لا يصلح للتقييد لكونه بدويا زائلا بأدنى التفات.
{1} قد أورد عليه بعض الأعاظم قدس سرهم بأن الوقوع في حيز النفي لا يمنع الانصراف في المنفي إذ شأن أداة النفي العموم فيما المنفي ظاهر فيه، سواء كان الظهور، بالوضع أو الانصراف أو القرائن.
وفيه أن ما ذكره قدس سره يتم بناء على عدم كون النكرة الواقعة في حيز النفي ظاهرة في العموم وضعا كما هو الحق، أو على توقف دلالة أداة العموم عليه على إجراء مقدمات
وفيه لا ريب في ظهور النهي عن الانتفاع بعنوان من العناوين في أن المنهي عنه هو ما يقصد منه من المصارف لا ما يقصد من المادة المشتركة، إلا أن ما يقصد من العنوان أيضا على قسمين:
الأول المنافع الشايعة، الثاني المنافع النادرة.
والثاني أيضا على قسمين: الأول ما لا يعد منفعة له من جهة مزاحمته مع ما هو أهم منه كإطعام ولا يتم في القسم إذ لا وجه له فيه، إلا الانصراف الذي لا يصلح للتقييد لكونه بدويا زائلا بأدنى التفات.
{1} قد أورد عليه بعض الأعاظم قدس سرهم بأن الوقوع في حيز النفي لا يمنع الانصراف في المنفي إذ شأن أداة النفي العموم فيما المنفي ظاهر فيه، سواء كان الظهور، بالوضع أو الانصراف أو القرائن.
وفيه أن ما ذكره قدس سره يتم بناء على عدم كون النكرة الواقعة في حيز النفي ظاهرة في العموم وضعا كما هو الحق، أو على توقف دلالة أداة العموم عليه على إجراء مقدمات