والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه قدس سره لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها واطعامها لجوارح الطير {1} ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالها لهما كلن لا يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشئ، ولذا قيد هو قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا.
نعم يمكن أن يقال مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشئ أنه مما ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضنا من تملك الميتة لولا كونها ميتة {2} وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض شخصية كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به.
____________________
{1} ظاهره إرادة الانتفاعات التي لا تعد استعمالا ولو للمادة المشتركة، لا خصوص الاستعمال المضاف إلى الميتة، وعليه فيمكن أن يكون التقييد في كلامه لإخراج مثل الاستظلال بالميتة فإنه انتفاع بها وليس باستعمال، ولكن الذي يبعد ذلك أن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة لا استعمالها وعليه، فيتعين أن يكون المراد ما ذكره المصنف قدس سره.
وحاصله أنه ليس في النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال، حتى يقال باختصاص تلك النصوص بقرينة إضافة الاستعمال إلى الميتة بالاستعمال فيما يكون المقصود منه، فالايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لها.
وبعبارة أخرى انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شئ بل المنتهي عنه ما يكون انتفاعا بها.
نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات أي غير المعهودة من كل شئ لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة، بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة.
وحاصله أنه ليس في النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال، حتى يقال باختصاص تلك النصوص بقرينة إضافة الاستعمال إلى الميتة بالاستعمال فيما يكون المقصود منه، فالايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لها.
وبعبارة أخرى انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شئ بل المنتهي عنه ما يكون انتفاعا بها.
نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات أي غير المعهودة من كل شئ لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة، بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة.