وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، ونحوها في القواعد، وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال، وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف أن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل.
وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل بها إلى الضرار، ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، و فيه تنبيه على الأشربة كما أن الصلاة تنبيها على الطواف (انتهى) وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.
وقال الشهيد الثاني في روضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، قال: وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ وأبوال وأرواث ما لا والأرواث هو النفع المحلل وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة
____________________
{1} وفيه: إن ثبوت جواز الانتفاع في الجملة لا ينافي عموم ما دل عفى المنع لإمكان الالتزام بالتخصيص.
فالصحيح في الجواب عن الاجماعات المنقولة: إن دعوى الاجماع مع ذهاب جمع من الأساطين إلى الجواز كما ترى.
مضافا إلى ما حقق في محله من عدم حجية الاجماع المنقول: لا سيما مع احتمال استناد المجمعين إلى وجه ودليل واصل إلينا كما في المقام.
فالصحيح في الجواب عن الاجماعات المنقولة: إن دعوى الاجماع مع ذهاب جمع من الأساطين إلى الجواز كما ترى.
مضافا إلى ما حقق في محله من عدم حجية الاجماع المنقول: لا سيما مع احتمال استناد المجمعين إلى وجه ودليل واصل إلينا كما في المقام.