وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنما خرج هذا الفرد بالنص وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه.
وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلي به الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل و غيره انتهى.
ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس وكون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا أن كلمات القدماء يرجع إلى ما ذكره المتأخرين.
وأن المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحل أكله {1}، ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة السالمين عما يردا عليهما، ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات {2} وفاقا للشهيد والمحقق الثاني.
____________________
{1} في هامش النسخة المصححة زيادة ما يلي.
كما يشهد لذلك أن المحقق قدس سره في ما تقدم من كلامه الأول لم يسند عموم المنع إلا إلى اطلاق الشيخ لا إلى مذهبه.
{2} مراده بها الانتفاعات الجائزة بأصالة الحل الواقعي في الأشياء، فلا يرد عليه أن أصالة الحل إنما تثبت الحلية ظاهرا، والمانع عن صحة البيع هو المنع الواقعي غير المرتفع بها.
كما يشهد لذلك أن المحقق قدس سره في ما تقدم من كلامه الأول لم يسند عموم المنع إلا إلى اطلاق الشيخ لا إلى مذهبه.
{2} مراده بها الانتفاعات الجائزة بأصالة الحل الواقعي في الأشياء، فلا يرد عليه أن أصالة الحل إنما تثبت الحلية ظاهرا، والمانع عن صحة البيع هو المنع الواقعي غير المرتفع بها.