منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٤
فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل {1} وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها و العذرة للتسميد فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة والظاهر ثبوت
____________________
قلت: نهي الشارع عن المنفعة إنما يكون في حكم تنزيل وجودها منزلة العدم، فهي في عرف المتشرعة تنحط عن المالية.
{1} أما البيع فقد مر الكلام فيه، وأما ما أفاده في غير البيع فيرد عليه: إن مدرك عدم جواز المعاوضة إن كان خبر تحف العقول فيرد عليه. مضافا إلى ضعف سنده: إنه من جهة تعليل عدم الجواز فيه بعدم جواز الانتفاع وعدم الوجود المنفعة المحللة، لا يشمل المقام لفرض وجود المنفعة المحللة.
وإن شئت قلت: إنه يدل على أن المانع عدم وجود المنفعة المحللة لا النجاسة، مع أنه لو ثبتت دلالة هذه الجملة منه المتضمنة لهذا الكلام على المنع عن المعاوضة على النجس بقول مطلق، يقع التعارض بينها وبين الجملة المتضمنة لجواز المعاوضة على كل ما فيه جهة من الصلاح في أمثال المقام، فتتساقطان كما تقدم في بيع الدم، فيرجع إلى عموم أدلة تلك المعاملات، وإن كان المدرك هي النصوص الخاصة فهي إنما وردت في موارد خاصة لا يستفاد منها هذه الكبرى الكلية.
وبذلك ظهر أنه لا مانع من هبتها مع وجود المقتضي، أما المقتضي فهو عموم أدلة الهبة، وأما عدم المانع فلعدم شمول خبر تحف العقول كما تقدم، وعدم شمول النصوص الخاصة لاختصاصها بالمعاملات التي لها إثمان، ولا تشمل مثل الهبة، فتأمل الشيخ يكون بلا وجه.
ودعوى أن الأمر بالتأمل إنما يكون لعدم مالية الكلاب الثلاثة المستفاد من ما ورد
(١٦٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست